ضوابط دفع ثمن السلعة:
المادّة السادسة والتسعون:
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتّفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن يُعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نيّة بثمن أقلّ من الثمن المتّفق عليه كان من حقّ البائع مطالبة المشتري بالفرق، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يُطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتّفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعيّن لدفع الثمن.
المادّة السابعة والتسعون:
المادّة السابعة والتسعون:
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2) إذا قبل المشتري صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التي تسلّمها من البائع فليس له بعد ذلك الإعتراض على البيانات التي وردت بها، ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال سبعة أيام وتاريخ تسلّمها ما لم يتّفق على مدّة أطول.