القروض التجارية.. احتساب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي. لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل



القروض التجارية:

المادّة التاسعة والستون:

1) تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشؤون تتعلّق بأعماله التجارية.

2) إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتّفق على غير ذلك.

3) يحسب العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتّفق على مقابل أقلّ.

4) يؤدّى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجّلاً لأكثر من سنة وفي يوم الإستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقلّ ما لم يتّفق أو يجرِ العرف التجاري على غير ذلك.

المادّة السبعون:

إذا كانت مدّة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين العائد المترتّب على المدّة الباقية إلاّ إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.


مواضيع قد تفيدك: