امتناع المشتري عن تسلم المبيع:
المادّة الثامنة والتسعون:
1) إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحدّدها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تأمُر ببيع الأشياء القابلة للتلف السريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2) وتودّع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبّدها البائع حتى يسوّى النزاع بينه وبين المشتري.
المادّة التاسعة والتسعون:
إذا تبيّن بعد تسليم المبيع أن كميّته أو صنفه أقلّ مما هو متّفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مُطابق للشروط أو العينة التي تمّ العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسح إلاّ إذا نشأ عما ذكر عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعدّه له المشتري أو صعوبة تصرفه، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ، ويكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحقّ المشتري في التعويض.
المادّة المائة:
المادّة المائة:
1) يجب على المشتري في الأحوال المُشار إليها في المادّة السابقة أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يُقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم المُشار إليه مما لا يكشف عند الفحص المُعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى الضمان خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك.
2) وإذا لم يخطر المشتري بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المُشار إليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غشّ من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.