المادّة الواحدة والسبعون:
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلّق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرّروا عدم الإستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحقّ عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادّة الثانية والسبعون:
لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشؤون تتعلّق بأعماله التجارية أو إنقاص الإلتزامات التي تترتّب عليه بمقتضاها.
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلّق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرّروا عدم الإستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحقّ عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادّة الثانية والسبعون:
لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشؤون تتعلّق بأعماله التجارية أو إنقاص الإلتزامات التي تترتّب عليه بمقتضاها.
التسميات
التزامات تجارية