انقضاء أجل تنفيذ العقد.. إيفاء المدين بالدين المؤجل قبل حلول الأجل لا يخوله خصم جزء من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن

المادّة الثالثة والسبعون:
1) إذا كان محلّ الإلتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الإتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتمّ فيه التسليم فإذا لم يوجد إتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم.
2) وفيما يتعلّق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدّها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محلّ العقد.

المادّة الرابعة والسبعون:
إذا عيّن لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك إتفاق على غير ذلك.

المادّة الخامسة والسبعون:
إذا كان الدين مؤجّلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلاّ بموافقة الدائن ما لم يوجد إتفاق أو نصّ في القانون يقضي بغير ذلك.

المادّة السادسة والسبعون:
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحقّ فسخ العقد خلال مدّة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من إلتزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حقّ الفسخ.

المادّة السابعة والسبعون:
لا تجوز المطالبة بوفاء الإلتزامات التجارية إلاّ في ساعات العمل التي يحدّدها القانون أو اللوائح أو التي يجري عليها العرف.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال