المادّة السادسة والستون:
1) يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينصّ القانون أو الإتفاق على غير ذلك.
2) ويسري هذا الحكم في حال تعدّد الكفلاء في دين تجاري.
المادّة السابعة والستون:
1) لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلاّ إذا نصّ القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المذكور.
2) لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل ولو كان غير متضامن تجريد المدين ما لم يتّفق على غير ذلك.
المادّة الثامنة والستون:
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العرض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
1) يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينصّ القانون أو الإتفاق على غير ذلك.
2) ويسري هذا الحكم في حال تعدّد الكفلاء في دين تجاري.
المادّة السابعة والستون:
1) لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلاّ إذا نصّ القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المذكور.
2) لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل ولو كان غير متضامن تجريد المدين ما لم يتّفق على غير ذلك.
المادّة الثامنة والستون:
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العرض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
التسميات
التزامات تجارية