المادّة الواحدة الثمانون:
لا يشترط لاستحقاق العائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادّة الثانية والثمانون:
1) يستحقّ العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينصّ القانون أو الإتفاق على غير ذلك.
2) ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه إلاّ إذا نصّ القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
المادّة الثالثة والثمانون:
1) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى عائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذا العائد قد تسبّب فيه المدين بغشّ منه أو بخطأ جسيم.
2) أما إذا تسبّب الدائن وهو يطالب بحقّه في إطالة أمد النزاع بسوء نيّة، فللمحكمة أن تخفض العائد أو ألاّ تقضي بها إطلاقاً عن المدّة التي طال فيها النزاع بلا مبرّر.
لا يشترط لاستحقاق العائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادّة الثانية والثمانون:
1) يستحقّ العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينصّ القانون أو الإتفاق على غير ذلك.
2) ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه إلاّ إذا نصّ القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
المادّة الثالثة والثمانون:
1) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى عائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذا العائد قد تسبّب فيه المدين بغشّ منه أو بخطأ جسيم.
2) أما إذا تسبّب الدائن وهو يطالب بحقّه في إطالة أمد النزاع بسوء نيّة، فللمحكمة أن تخفض العائد أو ألاّ تقضي بها إطلاقاً عن المدّة التي طال فيها النزاع بلا مبرّر.
التسميات
التزامات تجارية