البيع بطريق التخفيض الموسمي.. إعلان التاجر عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية وثمنها الفعلي خلال الشهر السابق على التصفية



البيع بطريق التخفيض الموسمي:

المادّة المائة وتسعة:

1) يجب على التاجر أن يُعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

2) يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار منخفضة.

3) لا يجوز أن تستمرّ التخفيضات الموسمية لأكثر من ثلاثين يوماً كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية إلاّ بعد انقضاء خمسة أشهر على انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة لها.


مواضيع قد تفيدك: