البيع بطريق التوريد.. لا يجوز الإتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات



البيع بطريق التوريد:

المادّة مائة وستة عشر:

إذا اتّفق على حدّ أدنى وحدّ أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكميّة التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدّين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.

وإذا اتّفق على الحدّ الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكميّة التي تُلزمه بشرط أن لا تقلّ عن الحدّ الأدنى المتّفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.

المادّة مائة وسبعة عشر:

1- إذا اتّفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين فلا يجوز تعديله إلاّ برضائهما.

2- وإذا اتّفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدّده.

3- وإذا لم يتّفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادّة مائة وثمانية عشر:

إذا تخلّف أحد الطرفين عند تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلاّ إذا كان من شأن التخلّف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلّف عن التنفيذ على الإستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.

المادّة مائة وتسعة عشر:

لا يجوز الإتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلاّ لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أيّاً كانت الميّزات التي يقرّرها لمورد لطالب التوريد، وكل إتفاق على مدّة أطول ينخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدّة إلاّ بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح.


مواضيع قد تفيدك: