البيع بطريق المزايدة العلنية الإختيارية للسلع المستعملة.. لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الإشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع



البيع بطريق المزايدة العلنية الإختيارية للسلع المستعملة:

المادّة مائة وإحدى عشر:

1- لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلاّ بواسطة خبير مثمّن مقيّد في السجل الخاص.

2- يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع إختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.

المادّة مائة واثني عشر:

1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع له، ويجب أن يتمّ التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمّن شروط طالب البيع خلاف ذلك.

2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلّم المبيع في الميعاد المُشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسؤوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.

3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقلّ من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلّف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

المادّة مائة وثلاثة عشر:

لا يجوز للخبير المثمّن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلاّ في الحالتين الآتيتين:
- إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي.

المادّة مائة وأربعة عشر:

لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الإشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.

المادّة مائة وخمسة عشر:

للخبير المثمّن حقّ امتياز بسبب ما يستحقّه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولّى بيعها بالمزايدة العلنية.


مواضيع قد تفيدك: