ضوابط الرهن التجاري:
المادّة المائة والعشرون:
مع مراعاة الأحكام التي تنظّم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرّر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المُدين.
المادّة مائة وواحد وعشرون:
المادّة مائة وواحد وعشرون:
1) يشترط لنفاذ الرهن في حقّ الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث أمين يعيّنه المتعاقدان وأن يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلّمه منهما حتى انقضاء الرهن.
2) يكون الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:
- إذا وضع تحت تصرّفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
- إذا تسلّم صكّاً يمثّل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حقّ تسلّمه.
- إذا وضع تحت تصرّفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
- إذا تسلّم صكّاً يمثّل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حقّ تسلّمه.
3) تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصكّ مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصكّ ذاته بشرط أن يكون الصكّ معيّناً في الإيصال تعييناً نافياً للجاهلة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصكّ لحساب الدائن المرتهن.
وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلّى عن كل حقّ له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحقّ عند قبوله حيازة الصكّ لحساب الدائن المرتهن.
المادّة المائة والثانية والعشرون:
وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلّى عن كل حقّ له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحقّ عند قبوله حيازة الصكّ لحساب الدائن المرتهن.
المادّة المائة والثانية والعشرون:
1) يتمّ رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصكّ.
2) ويتمّ رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
3) ويكون الرهن المُشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً في حقّ المُدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
المادّة المائة والثالثة والعشرون:
المادّة المائة والثالثة والعشرون:
1) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حقّ الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي يدوّن فيها الرهن ثابتة التاريخ.
2) ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافّة طرق الإثبات أيّاً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
المادّة المائة والأربعة والعشرون:
المادّة المائة والأربعة والعشرون:
على الدائن المرتهن أن يسلّم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبيّن فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميّزة له.
المادّة المائة والخمسة والعشرون:
المادّة المائة والخمسة والعشرون:
1) إذا ترتّب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
2) وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمُدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متّفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن بذلك.
المادّة المائة والستة والعشرون:
المادّة المائة والستة والعشرون:
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وعليه أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتّصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حلّ أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتّفق على غير ذلك.
المادّة المائة والسبعة والعشرون:
المادّة المائة والسبعة والعشرون:
1) إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب من المحكم التي يقع في دائرتها الشيء المرهون الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه وينظر في هذا الطلب على وجه الإستعجال.
2) لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة ببيع الشيء المرهون إلاّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
3) يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عيّنتهما المحكمة وبالمزايدة العلنية إلاّ إذا أمرت المحكمة بإتّباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمرت المحكمة ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4) استوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
المادّة المائة والثمانية والعشرون:
المادّة المائة والثمانية والعشرون:
إذا تقرّر الراهن على عدّة أموال، كان من حقّ الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتّفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاّ ما يكفي للوفاء بحقّ الدائن المرتهن.
المادّة المائة والتسعة والعشرون:
المادّة المائة والتسعة والعشرون:
1) إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعيّن للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدّد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون باتّباع الإجراءات المنصوص عليها في المادّة 127 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
2) وإذا كان الشيء المرهون معرّضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المُدين تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن والمُدين أن يطلب من المحكمة المختصّة الترخيص له في بيعه فوراً بأية طريقة تعيّنها المحكمة وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع وينظر في هذا الطلب على وجه الإستعجال.
المادّة المائة والثلاثون:
المادّة المائة والثلاثون:
يكون باطلاً كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجل الحقّ في تملّك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في المادّة 127 من هذا القانون.