إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجّل مصحوب بعلم الوصول.. وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمّته مع الدين ما لم يثبت خلاف ذلك

المادّة الثامنة والسبعون:
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجّل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الإستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الإتصال السريعة.

المادّة التاسعة والسبعون:
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلاّ بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامّة.

المادّة الثمانون:
1) الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشّراً عليه بالتخالص أو لمن يحصل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمّة المدين إلاّ إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرّي الكافي للتحقّق من صحة الوفاء.
2) وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمّته مع الدين ما لم يثبت خلاف ذلك.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال