أ) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوّجت وفقاً لنظام إنفصال الأموال إلاّ إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنصّ على خلاف ذلك، ولا يحتجّ على الغير بهذه المشارطة إلاّ إذا قيّدت في السجّل التجاري ونشر ملخصّها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
ب) ويجوز للغير في حالة إهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تمّ وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام إنفصل الأموال.
ج) ولا يحتجّ على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بإنفصال أموال الزوجين إلاّ من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصّه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
ب) ويجوز للغير في حالة إهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تمّ وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام إنفصل الأموال.
ج) ولا يحتجّ على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بإنفصال أموال الزوجين إلاّ من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصّه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
التسميات
قانون تجاري