أهلية المرأة المتزوجة المواطنة أو الأجنبية لمزاولة التجارة.. اعتراض الزوج على على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق

أ) ينظّم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.
ب) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الإعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الإعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
ج) ولا يكون للإعتراض أو سحب الإذن أثر إلاّ من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثِّر الإعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي إكتسبها الغير حسن النيّة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال