الأشخاص الذين يحظر الاشتغال الاشتغال بالتجارة.. التاجر الذي أشهر إفلاسه. من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغشّ التجاري

المادّة الخامسة عشرة:
لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها إلاّ إذا كان له شريك أو شركاء من مواطنيّ الدولة وفقاً للشروط وفي الحدود التي ينصّ عليها القانون.

المادّة السادسة عشرة:
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
أ)  كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يردّ إليه اعتباره.
ب)  كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغشّ التجاري أو السرقة أو الإحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو إستعمال الأوراق المزوّرة والجرائم الأخرى التي ينصّ عليها القانون بمنع ممارسة التجارة ما لم يُردّ إليه اعتباره.

المادّة السابعة عشرة:
يعاقب بالعقوبة التي يحدّدها القانون مع الحكم بإغلاق المحلّ التجاري من خالف الحظر المنصوص عليه في المادّتين السابقتين.

المادّة الثامنة عشرة:
لا تقبل معاملات التاجر المتعلّقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصّة ما لم يكن مقيّداً في السجل التجاري.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال