الأعمال التجارية بحكم ماهيتها.. شراء العقارات والحقوق العينية لبيعها بربح. أعمال التصدير والإستيراد والتخليص الجمركي. استغلال الثروة الحيوانية والسمكية



أ) تعدّ الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:
1- شراء الأموال المنقولة بقصد بيعها بربح بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2- شراء أو إستئجار الأموال المنقولة قصد تأجيرها.
3- احتراف تأجير أو إستئجار المنازل أو الشقق أو الغرف قصد تأجيرها.
4- بيع أو تأجير الأموال المنقولة المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبيّن في الفقرتين السابقتين.
5- عمليات المصارف والصرافة والمبادلات المالية (البورصة) وجميع عمليات الإستثمار والإئتمان والوساطة المالية.
6- جميع العمليات المتعلّقة بالأوراق التجارية.
7- تأسيس الشركات.
8- التأمين بأنواعه المختلفة بإستثناء التأمين التعاوني.
9- محال البيع بالمزاد العلني.
10- خدمات الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي ومحال العرض الأخرى.
11- أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
12- أعمال الطباعة والنشر والصحافة ونقل الأخبار والتصوير والإعلانات.
13- أعمال الإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار ومحال التسجيل والتصوير.
14- خدمات البريد والإتصالات والمعلوماتية.
15- أعمال المخازن العامّة والرهون المترتّبة على الأموال المودعة بها.
16- أعمال المضاربة قصد الربح.
17- احتراف أعمال الوساطة التجارية.
18- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري.
19- عقود التزويد بالمواد والخدمات.
20- شراء العقارات والحقوق العينية لبيعها بربح.
21- النقل البرّي.
22- الأشغال العقارية متى تعهّد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
23- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
24- أعمال السياحة.
25- أعمال التصدير والإستيراد والتخليص الجمركي.
26- أعمال مكاتب الخدمات والإستخدام.
27- الصناعة.
28- أعمال استغلال الثروة الحيوانية والسمكية.
ب)  لا تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة التي تقوم بها الجهات العامّة لغير قصد الربح.
ج)  تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المماثلة للأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة إذا تشابهت صفاتها وغاياتها.


مواضيع قد تفيدك: