تعريف التاجر.. الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجّل التجاري وأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه

يعتبر تاجراً:
1)  كل من يمارس بإسمه ولحسابه الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية متّى اتّخذ هذه الأعمال حرفة له.
2)  من أعلن للجمهور عن محلّ أسّسه للتجارة وإن لم يتّخذها حرفة له.
3)  من احترف التجارة بإسم مستعار أو استتر وراء شخصٍ آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
4)  المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو نظم خاصّة إذا مارسوا التجارة.
5)  الشركة التي تباشر نشاطاً تجارياً أو تتّخذ أحد أشكال الشركات التجارية ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.
6)  الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامّة إلاّ ما استثني بنصٍّ خاصّ.

* لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامّة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العامّ والجمعيات والنوادي وأصحاب المهن الحرّة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية على أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلاّ ما استثني بنصٍّ خاصّ.

* أ)  الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها بشكل رئيسي على عملهم لا يخضعون لواجبات التجار الخاصّة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجّل التجاري وأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه.
ب)  تحدّد الجهات المختصّة في الدولة رأس مال التجارة الصغيرة أو الحرفة البسيطة والحدّ الأقصى لعدد الأفراد العاملين مع الأفراد المُشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال