المادّة الثالثة والأربعون:
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيّدة.
المادّة الرابعة والأربعون:
1) إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ إستحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ أخطار مدينة الحائز للمحلّ التجاري أن يقدّم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقوّمات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقلّ.
المادّة الخامسة والأربعون:
يعدّ باطلاً كلّ نصّ في عقد الرهن يخوّل الدائن حقّ تملك المرهون أو التصرّف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادّة السابقة.
المادّة السادسة والأربعون:
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقّق سبق استحقاقها ذات الحقوق والإمتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمّن عليها.
المادّة السابعة والأربعون:
ليس لمؤجّر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في إستغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيّدة.
المادّة الرابعة والأربعون:
1) إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ إستحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ أخطار مدينة الحائز للمحلّ التجاري أن يقدّم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقوّمات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقلّ.
المادّة الخامسة والأربعون:
يعدّ باطلاً كلّ نصّ في عقد الرهن يخوّل الدائن حقّ تملك المرهون أو التصرّف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادّة السابقة.
المادّة السادسة والأربعون:
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقّق سبق استحقاقها ذات الحقوق والإمتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمّن عليها.
المادّة السابعة والأربعون:
ليس لمؤجّر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في إستغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
التسميات
قانون تجاري