إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها. فإن الضمان على المودَع

إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها. فإن الضمان على المودَع.
وهذا قول المالكية، والحنفية، والشافعية، و المذهب عند الحنابلة.
واستثنى المالكية ما إذا كانت الوديعة مماثلة للمخلوطة معه، وكان الخلط  على وجه الإحراز والحفظ.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: أنه لا يمكن رد أعيانها، ففوت على نفسه إمكان ردها، فكما لو ألقاها في لجة البحر.
الدليل الثاني: أن المودِع لم يرض بذلك، فهو بالخلط معتد.
ويناقش المالكية:
بأن المودَع تعدى بهذا الخلط، فإن المودِع بلا شك لا يرضى هذا التصرف، ولأن المخلوط به يختلف بأوصاف عديدة قد لا تكون ظاهرة للمودَع.
ثم أن الحفظ يكون بأمور أخرى غير الخلط.
والراجح هو قول الجمهور.
والحاصل: أن القول قول المودِع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال