هناك حالات معينة تقتضي استخراج الشهادة التوثيقية نذكر من بينها:
عندما يريد أحد الورثة التصرف في نصيبه بالبيع ونحوه، فإنه عملاً بأحكام المادة 39 من المرسوم 76/63 والمؤرخ في 25/03/1976، المتضمن تأسيس السجل العقاري فيجب عليه إستخراج الشهادة التوثيقية والتي بمقتضاها يؤشر في مجموعة البطاقات بأسماء جميع المالكين على الشيوع و بالحصة التي تعود بكل واحد منهم.
إلا أنه يلاحظ أن هناك من يذهب على القول بعدم وجود موجب لإستخراج الشهادة التوثيقية في حالة ما إذا أراد أحد الورثة التصرف في نصيبه المشاع ,مادام أنه يعد مالكا بمجرد وفاة المورث عملا بأحكام المادة 15 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الآراضي العام و تأسيس السجل العقاري.
ومن ثم يذهب هذا الإتجاه إلى إستخلاص انه لا يمكن أن يمنح القانون للشخص صفة المالك ثم عندما يريد التصرف في ملكه تقيده بضرورة إستخراج الشهادة التوثيقية ونرى من جهتنا بأن ما يذهب إليه هذا الإتجاه يعد غير سديد طبقا لقاعدة الاثر الإضافي للشهر المنصوص عليها بالمادة 88 من المرسوم 76/63، والتي جاء فيها بأنه: "لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير...".