يستحسن على الورثة و تسهيلا لمهمة الخبير عند إجراء عملية إعداد الحصص والمحافظ العقاري عند عملية الإشهار العقاري أن يقوموا بإستجراج الشهادة التوثيقية قبل المطالبة بعملية القسمة.
لكن عدم تقديمها بملف القضية لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى لأن القاضي يكون هنا قد قام بمهمتين:
- الأولى: نقل الملكية من المورث إلى الورثة.
- الثانية: قسمة التركة إلى حصص بين الورثة المستحقين.
إلا أنه من المقرر قانونا أن لكل شريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول او العقار بأن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة.
ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى حق الاسترداد على العقار الشائع إذا بيع إلى أجنبي بدعوى أنه كان من المفروض على المدعين في الطعن أن يتبعوا إجراءات الشفعة فإنهم يكونون قد خرقوا نص المادة 721 من القانون المدني التي تعطي للورثة حق في الاسترداد.
قرار رقم 321-179 مؤرخ في 25/03/1998.م ق 1998.عدد 01- ص 83.