سـرعة الانتهاء من فحـص ملفات الممولين الخاضعين للحراسـة

تعليمات تنفيذية رقـم (36) تحصيل لســـنة 2002
بشــأن
سـرعة الانتــهاء من فحـص ملفات الممولين الخاضعين للحراسـة
- تقـضى المـادة (20) مـن القـانون 34 لسنة 1971 الخاص بتنظيم فـرض الحراسـة و تأمــين ســلامة الشــعب (... عـلى دائــني الخـاضع الـذين لـهم ديـون ممتـازة أو عادية أن يطــلبوها مـن الجهة القائمـة عـلى الحـراسـة, ويدخـل في ذلك مـا يـكون مستحـقا للدولـة أو إلى الهيئـــات العــامة من الضرائب و الرسوم... وفى جمـيع الأحـوال المـنصوص علـيها في هـذه المـادة لا  تكون الحـراسـة مســئولة عـن ديــون الخـاضـع إلا في حـدود مـا خـضع للحـراسـة مـن أمـــوال  ويتــعين عـلى كـل مـن دائـني الخـاضـع إخــطار الجــهة القـائمـة عـلى الحـراسة بدينـــه مقدارا وسببا و أن يقـدم ســنـده خـــلال سـتين يومـا مـن تاريـخ نشـر الحـكم في الجـريــدة الـرسـمية أو إحــدى الجــرائد اليـومية و إلا ســقط حـقه في مطالبة الجــهة القائمة علـــــى الحراســة).
- وحيث أنه  بـمقـتضى المـادة (22) من ذات القانـون  يكـون  للمـدعـى  الاشتراكي بعـــد صـدور الحـكم بفـرض الحــراسـة وخــلال خــمس ســنوات مـن تاريخ الحــكم بفـرضها أن يطلب مـن المحـكمة الحـكم برفع الحــراسة أو أن تصــادر لصــالح الشــعب كل أو بعض الأمــوال الـتي آلت إلى الشــخص المفــروض عليه الحــراسة.
ومـن ثـم فإن مصـادرة الأمــوال إنـما  تــرد عـلى صــافيها بعــد  ســداد الـديون الـتي تم تحقيقها بمعــرفة المـدعى العام الاشــتراكـي أو محـكمة القـيم و بإتمــام المصــادرة ينتقــل المـال مطــهرا إلى ملكــية الـدولة مـمثلة فـي جــهاز تصــفية الحـراسـات.
- ونظــرا لـما تلاحــظ في الآونــة الأخــيرة من أن معظــم المـأمـوريات التي يوجـد بــها ملفات لممولين خاضعين للحــراسـة لا تــقوم بإخــطار المدعى العـام الاشتراكي  بالمديونية في المـواعيد المـحددة طـبقا للقانـون (34) لســنة 1971.
- لـذا تنــبه المصــلحة إلى ضــرورة ســرعة الانتــهاء من فحص مـلفات الـممولــــين الخـاضعين للحراسـة وتقــديم ســند الـديـن خــلال ســتين يوما من تاريخ نشــر الحــــكم بفــرض الحــراسـة حــتى يمكــن إدراج الضــريبة ضــمن الديــون المحــققة بمعــرفــة جــهاز المـدعى العـام الاشــتراكـي أو محكمة القــيم وذلك قـبل صــدور حـكم محـكمــــة القــيم حيث أنــه لا يجــوز الطــعن فيــه بعــد صــدوره وذلك حفاظا عـلى حــقوق الخــزانة  العـامة.
- وعـلى جميع المأموريات والإدارة المـركــزية للتـوجــيه والـرقـابة والإدارات التابعة لها والمناطق الضريبية   تنــفيذ هــذه التعليمات بكل دقــة.
تحــريرا في  10/8/2002
أحدث أقدم

نموذج الاتصال