الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المقاصة.. سقوط الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة ما دام هذا السقوط لم يكن قد تم في الوقت الذي أصبح التقاص فيه ممكناً

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم  (43) لسنة 2002
بشأن
الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المقاصة
تعد المقاصة إحدي طرق الوفاء القانونية وتتحقق عندما يتلاقي دينان في ذمة شخصين إجتمعت في كل منهما صفة الدائن والمدين فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما.
وحرصاً من المصلحة علي إتباع الإجراءات الصحيحة عند عمل المقاصة وتطبيقاً لما ورد بالقانون المدني بالمواد  344، 345، 364، 365، 366 والمادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 والتعليمات التفسيرية العامة الصادرة من المصلحة رقم 1 لسنة 1956 بشأن المقاصة.
تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة ما يلي:
1 - يتعين علي المأمورية بحث توافر شروط المقاصة وهي:
- أن تكون المقاصة بين طرفين كل منهما دائن ومدين في ذات الوقت.
- أن يكون الدينان خاليين من النزاع.
- أن يكون الدينان مستحقي الأداء وصالحين للمطالبة بهما قضاءاً.
- أن يكون الدينان واردين علي نقود  أو مثليات متحدة في النوع.
2- يجب أن يطلب المقاصة صراحةً من له مصلحة فيها.
3- يترتب علي المقاصة إنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة (مادة 365 فقرة 2).
4- لا تقع المقاصة إذا كان الدين الذي يراد وقوع المقاصة به قد سقط بالتقادم وقت تلاقيه مع الدين الأخر الذي يمكن أن يتقاص معه.
5- سقوط الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة ما دام هذا السقوط لم يكن قد تم في الوقت الذي أصبح التقاص فيه ممكناً فالمقاصة تصبح ممكنة وترتب أثرها ما دام الدين الذي توافرت فيه صلاحية التقاص قائماً لم ينقضي بالتقادم وقت تلاقي الدينين ولوتم إكتمال مدة التقادم وقت تقديم طلب التقاص (م 366 ق . مدني).
6- المقاصة في حد ذاتها لا تقطع التقادم ومن ثم فلا ينبني علي وقوع المقاصة عدم إمكان التمسك بتقادم الجزء الباقي من الدين المتقادم الذي وقعت المقاصة به بل يسري التقادم بالنسبة لهذا الجزء الذي لم يتقاص.
7- تجوز المقاصة في الضرائـب التي من نوع واحد كما تجوز في الضرائب التي من أنواع مختلفة (م 364 ق. مدني) والتعليمات التفسيرية للمصلحة رقم 1 لسنة 1956
8- يجوز للممول عند إجراء المقاصة التقدم بطلب لتعيين نوع الضريبة التي يريد إجراء المقاصة بشأنها ما لم يوجد مانع قانوني أو إتفاقي يحول دون هذا التعيين و إذا لم يعين الممول نوع الضريبة التي يريد إجراء المقاصة بشأنها فيتم الخصم من الضريبة التي حل ميعاد الوفاء بها وإذا تعددت هذه الضرائب فيتم عمل المقاصة من الضريبة الأشد كلفه علي الممول فإذا تساوت الكلفه فتتم المقاصة من الضريبة التي تعينها المأمورية (م 344، 345 ق . مدني).
وعلي السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات و المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في : 12/9/2002                                     
أحدث أقدم

نموذج الاتصال