القاعدة:
- الوضع تحت الحراسة القضائية لا يتم الا بتوفر شروط من بينها الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وكون المنازع فيه قابلا للوضع تحت الحراسة وكونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الحق المتنازع فيه.
- عدم توفر هاته الشروط يؤدي الى عدم قبول الطلب .
- الامر القاضي باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده، واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.
التعليل:
وحيث ركز الطاعن أوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه لما كان الطاعن يروم من مقاله إلى توفر عناصر ضرب الحراسة القضائية على الشاحنة المدعى فيها المسجلة تحت عدد 59-4872 خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه نظرا لحرمانه بذكره من نصيبه في الأرباح وخشيته من ضياع حقه فيها الأمر الذي حذا به إلى المبادرة برفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بميدلت ملف عدد 119/2006 , الشيئ الذي ينكره في مجمله المطعون ضده و يتمسك بإقرار المستأنف المضمن بصك التنازل الذي أوقعه عن نصيبه في الشاحنة لفائدة المدعو امبارك الشعيبي ابتداء من 1/4/2006 بعدما توصل بجميع منابه في الأرباح عن المدة السابقة وامتناعه عن تسلم أرباح المدة الموالية عن التنازل بدليل محاضر الإيداع بصندوق المحكمة, والحال أنه من الثابت قانونا الفصل 500 من ق م م المتفق عليه فقها و قضاءا أن الوضع تحت الحراسة لايتم إلا بتوفر شروط هي بالإضافة إلى الاستعجال و عدم المساس بالحق شروط موضوعية تكمن في الإشتراك في المال وأن يكون هذا المال متنازعا عليه و قابلا للوضع تحت الحراسة فضلا على كونه معرضا ككل للضياع و أن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة عليه.
وحيث إنه لما كان البين من أوراق الملف أن طالب الحراسة القضائية لم يبرز في طعنه عنصر الخطر العاجل الذي يهدد الحق , وأن الحراسة القضائية هي العنصر الوحيد الكفيل بحمايته لكونه أهم ركن في وضع المال تحت الحراسة القضائية التي تعتبر من الإجراءات الخطيرة , ومن تم تبقى معه الوسائل أعلاه المتمسك بها في الاستئناف غير عاملة في النزاع بصرف النظر عن مدى توافر باقي شروط الحراسة أو انتفائها, مما يستدعي صرف النظر عنها.
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف يبقى الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب ضرب الحراسة المذكورة استنادا على كونه إجراء مؤقت تحفظي يرجع الأمر في تقدير ظروفه إلى السلطة المذكورة المخولة لقضاء الاستعجال - أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 405 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 ص 29 - في مركزه القانوني الصحيح و يكون الأولى التصريح بتأييده .
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
- الوضع تحت الحراسة القضائية لا يتم الا بتوفر شروط من بينها الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وكون المنازع فيه قابلا للوضع تحت الحراسة وكونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الحق المتنازع فيه.
- عدم توفر هاته الشروط يؤدي الى عدم قبول الطلب .
- الامر القاضي باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده، واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.
التعليل:
وحيث ركز الطاعن أوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه لما كان الطاعن يروم من مقاله إلى توفر عناصر ضرب الحراسة القضائية على الشاحنة المدعى فيها المسجلة تحت عدد 59-4872 خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه نظرا لحرمانه بذكره من نصيبه في الأرباح وخشيته من ضياع حقه فيها الأمر الذي حذا به إلى المبادرة برفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بميدلت ملف عدد 119/2006 , الشيئ الذي ينكره في مجمله المطعون ضده و يتمسك بإقرار المستأنف المضمن بصك التنازل الذي أوقعه عن نصيبه في الشاحنة لفائدة المدعو امبارك الشعيبي ابتداء من 1/4/2006 بعدما توصل بجميع منابه في الأرباح عن المدة السابقة وامتناعه عن تسلم أرباح المدة الموالية عن التنازل بدليل محاضر الإيداع بصندوق المحكمة, والحال أنه من الثابت قانونا الفصل 500 من ق م م المتفق عليه فقها و قضاءا أن الوضع تحت الحراسة لايتم إلا بتوفر شروط هي بالإضافة إلى الاستعجال و عدم المساس بالحق شروط موضوعية تكمن في الإشتراك في المال وأن يكون هذا المال متنازعا عليه و قابلا للوضع تحت الحراسة فضلا على كونه معرضا ككل للضياع و أن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة عليه.
وحيث إنه لما كان البين من أوراق الملف أن طالب الحراسة القضائية لم يبرز في طعنه عنصر الخطر العاجل الذي يهدد الحق , وأن الحراسة القضائية هي العنصر الوحيد الكفيل بحمايته لكونه أهم ركن في وضع المال تحت الحراسة القضائية التي تعتبر من الإجراءات الخطيرة , ومن تم تبقى معه الوسائل أعلاه المتمسك بها في الاستئناف غير عاملة في النزاع بصرف النظر عن مدى توافر باقي شروط الحراسة أو انتفائها, مما يستدعي صرف النظر عنها.
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف يبقى الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب ضرب الحراسة المذكورة استنادا على كونه إجراء مؤقت تحفظي يرجع الأمر في تقدير ظروفه إلى السلطة المذكورة المخولة لقضاء الاستعجال - أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 405 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 ص 29 - في مركزه القانوني الصحيح و يكون الأولى التصريح بتأييده .
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
التسميات
اختصاص