القاعدة:
- طلب بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة مؤسسة بنكية يرجع الاختصاص فيه طبق المدة 114 و 113 من ق م لمحكمة الموضوع وليس للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.
- الامر القاضي برفض الطلب اعتبارا لذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف حول الاسباب المفصلة اعلاه
لكن حيث ان الطاعن حسبما يؤخذ من مقاله الاستئنافي يحاول القول، ان الحكم بعدم الاختصاص ليس كالحكم برفض الطلب في القضايا الاستعجالية، وان قاضي المستعجلات في نازلة الحال كان عليه الحكم بعدم الاختصاص بدل رفض الطلب بعدما تبين له انه غير مختص، الا انه ليس في قانون المسطرة المدنية ما يؤيد هذا الاتجاه الذي ذهب اليه الطاعن، بل الثابت ان الاجتهاد القضائي سوى بين الصيغتين المذكورتين، واجاز لقاضي المستعجلات الحكم برفض الطلب او عدم الاختصاص مدى تخلفت الشروط الواجب توافرها في الفصل 149 من القانون المذكور، ما دامت المسألة بالنسبة للاحكام المستعجلة لا ترتبط بقيمة الحق، فكان الدفع بوجود تناقض بين حيثيات الامر المطعون فيه ومنطوقه، غير جدي ويتعين رده. وحيث في شان السبب المتعلق بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فان المشرع وان استعمل في المادة المذكورة مصطلح "الامر"، الا انه قيده بما جاء في الفقرة الثانية التي نصت على ان طلب بيع الاصل التجاري يرفع الى "المحكمة"، مما يعني ان نية المشرع قد انصرفت الى الاحكام الصادرة عن قضاء الموضوع، اضافة الى ان المادة 114 المذكورة قد احالت في شان البث في طلب بيع الاصل التجاري على مقتضيات الفقرتين الاخيرتين من المادة 113 من نفس المدونة، حيث استعمل المشرع مصطلح "الحكم" وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع وليس لقاضي المستعجلات، وان الفصول 148 و 152 و 153 و 154 من قانون المسطرة المدنية المستدل بها من طرف الطاعن لا يمكن القياس عليها لانها نصوص خاصة منحت صراحة لرئيس المحكمة الاختصاص للبث في بعض الدعاوى.
وحيث لما ذكر فان اسباب الاستئناف تبقى غير جدية ولا موضوعية، وان الامر المطعون فيه عندما قضى برفض الطلب جاء قضاؤه مصادفا للصواب مما يتعين تاييده.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
- طلب بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة مؤسسة بنكية يرجع الاختصاص فيه طبق المدة 114 و 113 من ق م لمحكمة الموضوع وليس للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.
- الامر القاضي برفض الطلب اعتبارا لذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف حول الاسباب المفصلة اعلاه
لكن حيث ان الطاعن حسبما يؤخذ من مقاله الاستئنافي يحاول القول، ان الحكم بعدم الاختصاص ليس كالحكم برفض الطلب في القضايا الاستعجالية، وان قاضي المستعجلات في نازلة الحال كان عليه الحكم بعدم الاختصاص بدل رفض الطلب بعدما تبين له انه غير مختص، الا انه ليس في قانون المسطرة المدنية ما يؤيد هذا الاتجاه الذي ذهب اليه الطاعن، بل الثابت ان الاجتهاد القضائي سوى بين الصيغتين المذكورتين، واجاز لقاضي المستعجلات الحكم برفض الطلب او عدم الاختصاص مدى تخلفت الشروط الواجب توافرها في الفصل 149 من القانون المذكور، ما دامت المسألة بالنسبة للاحكام المستعجلة لا ترتبط بقيمة الحق، فكان الدفع بوجود تناقض بين حيثيات الامر المطعون فيه ومنطوقه، غير جدي ويتعين رده. وحيث في شان السبب المتعلق بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، فان المشرع وان استعمل في المادة المذكورة مصطلح "الامر"، الا انه قيده بما جاء في الفقرة الثانية التي نصت على ان طلب بيع الاصل التجاري يرفع الى "المحكمة"، مما يعني ان نية المشرع قد انصرفت الى الاحكام الصادرة عن قضاء الموضوع، اضافة الى ان المادة 114 المذكورة قد احالت في شان البث في طلب بيع الاصل التجاري على مقتضيات الفقرتين الاخيرتين من المادة 113 من نفس المدونة، حيث استعمل المشرع مصطلح "الحكم" وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع وليس لقاضي المستعجلات، وان الفصول 148 و 152 و 153 و 154 من قانون المسطرة المدنية المستدل بها من طرف الطاعن لا يمكن القياس عليها لانها نصوص خاصة منحت صراحة لرئيس المحكمة الاختصاص للبث في بعض الدعاوى.
وحيث لما ذكر فان اسباب الاستئناف تبقى غير جدية ولا موضوعية، وان الامر المطعون فيه عندما قضى برفض الطلب جاء قضاؤه مصادفا للصواب مما يتعين تاييده.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
التسميات
اختصاص