الحجز التحفظي يؤمر به حتى ولو مع قيام شبهة بالدين.. الإدلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين

القاعدة:
- الحجز التحفظي يؤمر به حتى ولو مع قيام شبهة بالدين لذلك استوجب الفصل 452 من ق م الإدلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين ولا يشترط لايقاعه خلو الدين من النزاع بل يكفي ان يكون سند الدائن الدليل الظاهر على الحق الذي يتم الحجز من أجله.
- الامر الذي راعى كل ذلك يعد في محله ويتعين تاييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.
التعليل:
حيث اسس المستانف استئنافه بان وجود شبهة مديونية لا يبرر فرض حجز تحفظي على عقار، ثم انه ينكر توقيعه على الكمبيالة.
حيث انه من الثابت من ظاهر المستندات انه ثم ايقاع حجز على عقار المستانف المسمى تيضاف رقم 14827 استنادا على كمبيالة ومن المعلوم ان الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء الدائنية لذلك استوجب الفصل 452 من ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين، ويكفي لايقاع هذا الحجز كاجراء مؤقت وجود شبهة المديونية ولا يشترط ان يكون الدين خاليا من النزاع بل يكفي ان يكون بيد الدائن الدليل الظاهر على الحق الذي يتم الحجز من اجله، والثابت من ظاهر المستندات ان دين المستانف عليه ثابت استنادا الى الكمبيالة المذكورة اعلاه، وان الغاء الامر بالاداء لا يعني تجريدها من قوتها كسند للمديونية خصوصا وانه ادلى بما يفيد تقديمه دعوى المطالبة بقيمتها في الموضوع، من ثم يكون طلب رفع الحجز غير مؤسس ويبقى الامر المستانف حينما قضى برفضه قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال