توفر الدائن على الضمانات الكافية لاستيفاء دينه وذلك بايقاعه رهنا عقاريا على ممتلكات المدين يجعل طلب استصداره لأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار آخر من قبل التعسف في استعمال الحق

المنطوق:
القاضي برفع الحجز التحفظي بالملف رقم 1218/4/06 بتاريخ 12/5/06 على الملك المسمى جاكي موضوع الرسم العقاري عدد 4112/ف وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بصفرو بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وشمول هذ الامر بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.  
القاعدة:
- توفر الدائن على الضمانات الكافية لاستيفاء دينه وذلك بايقاعه رهنا عقاريا على ممتلكات المدين، يجعل طلب استصداره لأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار آخر من قبل التعسف في استعمال الحق ويخول الحق للمدين في طلب رفعه والامر القاضي بذلك واجب التاييد.
التعليل:
وحيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة أعلاه
وحيث لما كان الدين الذي يطالب به الطاعن مضمونا برهن على عقارين مملوكين للمستأنف عليه تفوق قيمتهما مبلغ الدين المطلوب بصرف النظر عن المنازعة بين الطرفين حول مقداره فإن الدائن  يتوفر  بالتالي على الضمانات الكافية لاستيفاء دينه ، وبذلك فإن استصداره امرا باجراء حجز تحفظي على عقار آخر من شأنه غل يد المستأنف عليه عن التصرف في ملكه دون مبرر معقول وبذلك فهو يكتسي طابع التعسف علما أن منازعة المدين لن تحول دون تحقيق الرهن في حالة ثبوت الدين.
وحيث ينتج عن ذلك أن الأمر الصادر برفع الحجز التحفظي المذكور درءا للضرر اللاحق بالمستأنف عليه بدون موجب كان في محله ومصادفا للصواب.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال