المادة 175: إن الورثة أو الموصى لهم في التصريحات الخاصة بنقل الملكية عن طريق الوفاة والأطراف في العقود المثبتة لنقل الملكية بين الأحياء مجانا، يجب عليهم أن يخبروا فيما إذا كانت الحلي والأحجار الكريمة والأشياء الفنية أو المجموعات الداخلة في نقل الملكية، موضوع عقد تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق جار به العمل يوم الوفاة أو يوم العقد، وفي حالة تأكد ذلك، فيجب ذكر تاريخ العقد واسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الأخطار.
المادة 176: إن الشركات وهيئات التأمين التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحريق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حليا أو أحجارا كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، يجب عليها أن تقدم إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتها، خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اليوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فيها:
1- اسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه؛
2- اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاريخ وفاته؛
3- رقم وثيقة التأمين وتاريخها ومدتها وقيمة الأشياء المؤمن عليها.
ويسلم عن ذلك وصلا.
وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجيل مجانا.
المادة 176: إن الشركات وهيئات التأمين التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحريق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حليا أو أحجارا كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، يجب عليها أن تقدم إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتها، خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اليوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فيها:
1- اسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه؛
2- اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاريخ وفاته؛
3- رقم وثيقة التأمين وتاريخها ومدتها وقيمة الأشياء المؤمن عليها.
ويسلم عن ذلك وصلا.
وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجيل مجانا.