المادة 177:
1- إن الإدارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات، أيا كانت، الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية والشركات وأصحاب البنوك والموثقين أو كتاب الضبط الذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بسندات أو مبالغ أو قيم تابعة لتركة قاموا بفتحها، يجب أن يحرروا قائمة بهذه السندات أو المبلغ أو القيم، قبل الدفع أو التقديم أو التحويل إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم. ويسلم عن ذلك وصل.
2- تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجيل مجانا؛
3- إن الشركات أو الصناديق أو هيئات التأمين لا يمكنها أن تحرر من المبلغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة عليها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو أي مستفيد يسكن في الجزائر أوفي الخارج إذا لم تكن بناء على تقديم شهادة يسلمها من دون مصاريف مفتش التسجيل، يثبت فيها إما المخالصة وإما عدم استحقاقية الضريبة المترتبة عن نقل الملكية بسبب الوفاة.
غير أنه، يمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفيدين، محرر على ورق غير مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة عليها كمخالصة لنقل الملكية عن طريق الوفاة إلى المفتش المختص لتلقي التصريح بالتركة.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون مجموع المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت، المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنين بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا يتجاوز 10.000 دج، ويعود إلى الزوج الذي هو على قيد الحياة أو إلى مستحقي الإرث من عمود النسب الذين ليس لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.
وهذا التدبير مرتبط بشرط وهو أن يقدم المستفيد من التأمين طلبا مكتوبا يحتوي على تصريح بأن مجموع التعويضات المذكورة لا يتجاوز 10.000 دج.
المادة 178: إن تدابير الفقرتين الأوليتين من المقطعة3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأشخاص المعنيين في المقطع الأول من نفس المادة، والذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بالسندات أو المبالغ أو القيم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت إلى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم يكون لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.
المادة 179: يجب على المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من فتح حساب على الشياع أو جماعي مع التضامن، أن يعلموا مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم باسم و لقب و مسكن كل مودع لديه وكذلك تاريخ فتح الحساب.
ويجب عليهم خلال الخمسة عشرة يوما من التبليغ الذي تقدمه لهم إدارة التسجيل، فيما يخص وفاة أحد المودع لديهم، أن يقدموا إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة يوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء.
1- إن الإدارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات، أيا كانت، الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية والشركات وأصحاب البنوك والموثقين أو كتاب الضبط الذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بسندات أو مبالغ أو قيم تابعة لتركة قاموا بفتحها، يجب أن يحرروا قائمة بهذه السندات أو المبلغ أو القيم، قبل الدفع أو التقديم أو التحويل إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم. ويسلم عن ذلك وصل.
2- تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجيل مجانا؛
3- إن الشركات أو الصناديق أو هيئات التأمين لا يمكنها أن تحرر من المبلغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة عليها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو أي مستفيد يسكن في الجزائر أوفي الخارج إذا لم تكن بناء على تقديم شهادة يسلمها من دون مصاريف مفتش التسجيل، يثبت فيها إما المخالصة وإما عدم استحقاقية الضريبة المترتبة عن نقل الملكية بسبب الوفاة.
غير أنه، يمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفيدين، محرر على ورق غير مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة عليها كمخالصة لنقل الملكية عن طريق الوفاة إلى المفتش المختص لتلقي التصريح بالتركة.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون مجموع المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت، المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنين بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا يتجاوز 10.000 دج، ويعود إلى الزوج الذي هو على قيد الحياة أو إلى مستحقي الإرث من عمود النسب الذين ليس لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.
وهذا التدبير مرتبط بشرط وهو أن يقدم المستفيد من التأمين طلبا مكتوبا يحتوي على تصريح بأن مجموع التعويضات المذكورة لا يتجاوز 10.000 دج.
المادة 178: إن تدابير الفقرتين الأوليتين من المقطعة3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأشخاص المعنيين في المقطع الأول من نفس المادة، والذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بالسندات أو المبالغ أو القيم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت إلى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم يكون لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.
المادة 179: يجب على المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من فتح حساب على الشياع أو جماعي مع التضامن، أن يعلموا مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم باسم و لقب و مسكن كل مودع لديه وكذلك تاريخ فتح الحساب.
ويجب عليهم خلال الخمسة عشرة يوما من التبليغ الذي تقدمه لهم إدارة التسجيل، فيما يخص وفاة أحد المودع لديهم، أن يقدموا إلى مدير الضرائب للولاية الذي يتبع له محل إقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة يوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء.