القاعدة:
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجيز له طلب بيع الأصل التجاري للمدين في اطار المادة 113 من مدونة التجارة دون انذار.
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجيز له طلب بيع الأصل التجاري للمدين في اطار المادة 113 من مدونة التجارة دون انذار.
- رسالة التظلم الموجهة من الملزم للصندوق وعدم تلقي أي جواب عنها، تعني رفضها من طرف الادارة كان يلزم عليه رفع النزاع للجهة القضائية المختصة.
-عدم لجوئه للقضاء يجعل منازعته غير جدية ويحتم الحكم بالاستجابة للطلب واعتبار ما قضى به الحكم المستانف خلافه واجب الإلغاء.
التعليل:
وحيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيديا وأن طلب بيع الأصل التجاري قدم في إطار المادة 113 من مدونة التجارة بعدما ثم ضرب حجز تنفيذي على الاصل التجاري محل مسطرة البيع وبالتالي فان ما تم الدفع به من عدم توجيه انذار للمدين بالأداء طبقا للمادة 114 من نفس المدونة لا أساس له طالما أن الطلب لم يقدم في اطار البند المذكور وأن المادة 113 السالفة الذكر لا تستوجب توجيه أي انذار.
وحيث إن رسالة التظلم الموجهة من طرف الملزم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تكفي للقول بكون الدين المطلوب محل منازعة جدية، لا سيما وأن تاريخها يرجع لسنة 2001، وأن عدم تلقي المستأنف عليه لأي رد بخصوصها يعني رفضها من طرف الادارة مما يلزمه برفع النزاع للجهة القضائية المختصة والحال انه لم يعمد إلى سلوك المساطر المقررة قانونا بهذا الخصوص.
وحيث إنه فيما يتعلق بما أثير من عدم تحديد الأصل التجاري المطلوب بيعه بدقة فان الطالب قد تقدم في المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي التمس بموجبه اعتبار الطلب منصبا على بيع الأصل التجاري المقيد تحت رقم 1546 من السجل التجاري وليس 1542 كما ورد خطأ في المقال الافتتاحي.
وحيث يكون بذلك ما نحى إليه الحكم المستأنف من كون الطلب سابقا لأوانه مرتبا على ذلك عدم قبوله في غير محله ومجانبا للصواب مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.