تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (36) لسنة 2000 بشــأن
الإجراءات الواجبة لتحصيل الضريبة علي المنشآت المؤجرة لمدد محددة أو لن يمتد عقد إيجارها.
حرصا علي حقوق الخزانة العامة وعملا علي تحصيل المستحقات الضريبية أولا بأول وقبل إنتهاء عقود الإيجار المحددة المدة أو التي لا يوجد من يحق له إمتداد العقد لصالحة بالتطبيق لأحكام القانون 4 لسنة 1996 والقانون 6 لسنة 1997 ومع مراعاة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 29 لسنة 2000 بشأن الاهتمام بسرعة محاسبة المنشآت المؤجرة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 يتعين علي شعب التحصيل بالمأموريات مراعاة ما يلي:
1- إعطاء عناية خاصة لملفات المنشآت المؤجرة لمدد محددة وبصفة خاصة كلما كانت المدة الباقية علي إنتهاء عقد الايجار قصيرة مع سرعة تسوية هذه الملفات واحتساب مقابل التأخير والربط به فورا وإتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية.
2- يراعي عند دراسة طلبات التقسيط التحقق من مدة عقد الإيجار وما إذا كان الممول ممن إمتد لهم عقد الإيجار ويؤخذ ذلك في الحسبان عند تحديد مدة التقسيط.
3- الحالات السابق صدور قرارات تقسيط لها لمدد طويلة يلزم التحقق من مدة عقد الإيجار عند المطالبة بأول قسط تالي لهذه التعليمات وإتحاذ ما يلزم لضمان حقوق الخزانة في حالة إنتهاء العقد قبل إستكمال سداد كل الأقساط.
4- ضرورة التنبيه علي مندوبي التحصيل بضرورة التحقق من مدة عقود الإيجار عند المطالبة بدين الضريبة أو الحجز أو تأجيل البيع وإخطار مأمور التنفيذ الجبري بالحالات التي يتبين أن عقود إيجارها محددة المدة وبصفة خاصة تلك التي قارب عقد إيجارها علي الإنتهاء.
5- ينشأ بشعب التحصيل سجل خاص لملفات المنشآت المؤجرة لمدد محددة أو تلك التي لن يكون هناك امتداد لعقد إيجارها لمتابعتها وإخطار شعب الفحص لسرعة المحاسبة والربط والمتابعة المستمرة لتحصيل المستحقات حتى أخر سنة ضريبية.
على الموجهين الفنيين ومديري عموم التحصيل بالمناطق الضريبية متابعة هذه الحالات والتحقق من وجود السجلات واستكمال كافة الإجراءات للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويراعي تنفيذها بكل دقــة.
تحريرا في: 3/6/2000
الإجراءات الواجبة لتحصيل الضريبة علي المنشآت المؤجرة لمدد محددة أو لن يمتد عقد إيجارها.
حرصا علي حقوق الخزانة العامة وعملا علي تحصيل المستحقات الضريبية أولا بأول وقبل إنتهاء عقود الإيجار المحددة المدة أو التي لا يوجد من يحق له إمتداد العقد لصالحة بالتطبيق لأحكام القانون 4 لسنة 1996 والقانون 6 لسنة 1997 ومع مراعاة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 29 لسنة 2000 بشأن الاهتمام بسرعة محاسبة المنشآت المؤجرة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 يتعين علي شعب التحصيل بالمأموريات مراعاة ما يلي:
1- إعطاء عناية خاصة لملفات المنشآت المؤجرة لمدد محددة وبصفة خاصة كلما كانت المدة الباقية علي إنتهاء عقد الايجار قصيرة مع سرعة تسوية هذه الملفات واحتساب مقابل التأخير والربط به فورا وإتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية.
2- يراعي عند دراسة طلبات التقسيط التحقق من مدة عقد الإيجار وما إذا كان الممول ممن إمتد لهم عقد الإيجار ويؤخذ ذلك في الحسبان عند تحديد مدة التقسيط.
3- الحالات السابق صدور قرارات تقسيط لها لمدد طويلة يلزم التحقق من مدة عقد الإيجار عند المطالبة بأول قسط تالي لهذه التعليمات وإتحاذ ما يلزم لضمان حقوق الخزانة في حالة إنتهاء العقد قبل إستكمال سداد كل الأقساط.
4- ضرورة التنبيه علي مندوبي التحصيل بضرورة التحقق من مدة عقود الإيجار عند المطالبة بدين الضريبة أو الحجز أو تأجيل البيع وإخطار مأمور التنفيذ الجبري بالحالات التي يتبين أن عقود إيجارها محددة المدة وبصفة خاصة تلك التي قارب عقد إيجارها علي الإنتهاء.
5- ينشأ بشعب التحصيل سجل خاص لملفات المنشآت المؤجرة لمدد محددة أو تلك التي لن يكون هناك امتداد لعقد إيجارها لمتابعتها وإخطار شعب الفحص لسرعة المحاسبة والربط والمتابعة المستمرة لتحصيل المستحقات حتى أخر سنة ضريبية.
على الموجهين الفنيين ومديري عموم التحصيل بالمناطق الضريبية متابعة هذه الحالات والتحقق من وجود السجلات واستكمال كافة الإجراءات للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويراعي تنفيذها بكل دقــة.
تحريرا في: 3/6/2000