القاعدة:
- الحجز التحفظي إجراء وقتي لا يمس الحق ولا جوهره يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو يفرض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو له ما يرجح جديته وشبهة المديونية تكفي لإيقاعه.
- اذا ثبت من وثائق الملف ان الدواعي التي ادت الى ايقاع الحجز لا زالت قائمة لم يكن هناك محل لرفعه وتعين تاييد الامر القاضي برفض الطلب الرامي لذلك.
التعليل:
حيث التمست المستانفة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على المنقولات المملوكة لها بعلة انها اودعت بصندوق المحكمة المبلغ المحكوم به عليها والذي كان اساسا في ايقاع الحجز التحفظي.
لكن حيث ان ظاهر الوثائق يفيد ان شركة سورباط سوجيسمي حصلت على امر في الملف رقم 191/5/13 وتاريخ 23/2/05 صادر بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت عهدتها ومسؤوليتها على منقولات شركة ايطالستراد المتواجدة بيراج سيدي سعيد ميدلت ضمانا لاداء مبلغ 2167077,60 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها لفائدة الحاجزة، وان التذرع بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 9/5/06 في الملف رقم 340/04/4 وذلك بايداع مبلغ 57600 درهم المحكوم به لفائدة الحاجزة لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرر رفع الحجز التحفظي الذي هو اجراء تحفظي يلجا اليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه، واجراء وقتي لا يمس الحق ولا جوهره، ولان الحكم المستدل به من طرف المحجوز عليها لم يصبح بعد نهائيا، ولان الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن او ان يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه بمعنى ان شبهة المديونية تكفي لايقاعه مما يدل على ان الاسباب التي ادت الى ايقاع الحجز لا زالت قائمة وان الطلب المقدم برفعه سابق لاوانه، ومن ثم كان سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه وتاييد الامر المتخذ لانه جاء معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى وصادف الصواب.
- الحجز التحفظي إجراء وقتي لا يمس الحق ولا جوهره يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو يفرض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو له ما يرجح جديته وشبهة المديونية تكفي لإيقاعه.
- اذا ثبت من وثائق الملف ان الدواعي التي ادت الى ايقاع الحجز لا زالت قائمة لم يكن هناك محل لرفعه وتعين تاييد الامر القاضي برفض الطلب الرامي لذلك.
التعليل:
حيث التمست المستانفة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على المنقولات المملوكة لها بعلة انها اودعت بصندوق المحكمة المبلغ المحكوم به عليها والذي كان اساسا في ايقاع الحجز التحفظي.
لكن حيث ان ظاهر الوثائق يفيد ان شركة سورباط سوجيسمي حصلت على امر في الملف رقم 191/5/13 وتاريخ 23/2/05 صادر بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت عهدتها ومسؤوليتها على منقولات شركة ايطالستراد المتواجدة بيراج سيدي سعيد ميدلت ضمانا لاداء مبلغ 2167077,60 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها لفائدة الحاجزة، وان التذرع بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 9/5/06 في الملف رقم 340/04/4 وذلك بايداع مبلغ 57600 درهم المحكوم به لفائدة الحاجزة لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرر رفع الحجز التحفظي الذي هو اجراء تحفظي يلجا اليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه، واجراء وقتي لا يمس الحق ولا جوهره، ولان الحكم المستدل به من طرف المحجوز عليها لم يصبح بعد نهائيا، ولان الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن او ان يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه بمعنى ان شبهة المديونية تكفي لايقاعه مما يدل على ان الاسباب التي ادت الى ايقاع الحجز لا زالت قائمة وان الطلب المقدم برفعه سابق لاوانه، ومن ثم كان سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه وتاييد الامر المتخذ لانه جاء معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى وصادف الصواب.
التسميات
اختصاص