القاعدة:
- قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر.
- قيام نزاع جدي بين طرفي النزاع حول صفة المطلوب طرده يحتم الغاء الأمر القاضي بطرده والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
التعليل:
حيث اسس المستانف استئنافا بانه يتواجد بمحل النزاع كاجير من طرف مورث المستانف عليهما وان عقد العمل هذا لم ينته بعد، وامتد بعد وفاة المشغل.
حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 149 من ق م م ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر، وقد اسس المستانف استئنافه بانه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بصفته اجيرا من طرف مورث المستانف عليهم مما يعتبر نزاعا جديا لا يجوز لقاضي المستعجلات الفصل فيه الشيء الذي يكون معه الامر المستانف قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
- قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر.
- قيام نزاع جدي بين طرفي النزاع حول صفة المطلوب طرده يحتم الغاء الأمر القاضي بطرده والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
التعليل:
حيث اسس المستانف استئنافا بانه يتواجد بمحل النزاع كاجير من طرف مورث المستانف عليهما وان عقد العمل هذا لم ينته بعد، وامتد بعد وفاة المشغل.
حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 149 من ق م م ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر، وقد اسس المستانف استئنافه بانه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بصفته اجيرا من طرف مورث المستانف عليهم مما يعتبر نزاعا جديا لا يجوز لقاضي المستعجلات الفصل فيه الشيء الذي يكون معه الامر المستانف قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
التسميات
اختصاص