الطلب المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبيع الأصل التجاري لاستخلاص مستحقاته معفى من الأداء.. المنازعة في إجراءات التحصيل والدفع بالتقادم تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية

القاعدة:
- الطلب المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرامي لبيع الأصل التجاري لاستخلاص مستحقاته معفى من الأداء طبق الفصل 78 من ظهير 27/7/72 وكذا الفصل 10 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية.
- المنازعة في إجراءات التحصيل والدفع بالتقادم تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية لينعقد اختصاص النظر فيها للمحاكم الادارية بموجب المادة 12 من قانون احداثها .
- الحكم الذي راعى كل ذلك يعد في محله ويتعين تاييده.
التعليل:
وحيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المبينة اعلاه.
وحيث انه فيما يتعلق بالسبب المبني على كون الدعوى غير مقبولة لعدم اداء الرسم القضائي، فان الطلب الحالي يتعلق ببيع الاصل التجاري لاستخلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناتجة عن الاشتراك الاجباري للشركة المستأنفة في نظام الضمان الاجتماعي بصفتها مشغلة وبذلك فهو معفى من الاداء طبقا للفصل 78 من ظهير 27/7/1972 وكذا الفصل 10 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية.
وحيث ان المنازعة في اجراءات التحصيل والدفع بتقادم الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة طالما ان النظر فيها ينعقد للمحاكم الادارية بوجب المادة 12 من قانون احداثها، وبالتالي كان على الطاعن ان يسلك المساطر المقررة قانونا لدى الجهة المختصة.
وحيث انه فيما يخص الدفع بسبق اداء الدين المطلوب فقد تبين ان الوثائق المدلى بها لاثبات ذلك اجنبية عن المستأنفة لانها تتعلق بشركة اخرى تدعى "PASADENA" وهو ما اثاره المستأنف عليهفي جوابه عن عريضة الاستئناف دون ان يكون محل أي تعقيب من لدن المستأنفة.
وحيث تكون بذلك كافة الاسباب المعتمدة للطعن في الحكم المذكور غير قائمة على أي اساس وهو ما يقتضي تأييده.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال