منازعة المدين في كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المؤسسة البنكية الدائنة منازعة جدية يستلزم إجراء خبرة قضائية للتاكد من المديونية

القاعدة:
- منازعة المدين في كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المؤسسة البنكية الدائنة منازعة جدية يستلزم إجراء خبرة قضائية للتاكد من المديونية.
- مقتضيات المادة 118 من م ت، لم تفيد الدائن المرتهن بضرورة توجيه انذار للمدين قبل رفع دعوى اداء الدين وبيع الاصل التجاري خلاف ما هو منصوص عليه في الفصل 1218 من ق ل ع، المتعلق ببيع الاشياء المرهونة ومنها العقارات الغير المحفظة.
- خلو الملف مما يفيد اخطار لمدين رسميا بالوفاء داخل الاجل القانوني من التوصل يجعل طلب بيع عقاره سابقا لاوانه.
- الحكم القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء في هذا الشق وتاييده في باقي مقتضياته.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف حول المنازعة في الخبرة كونها غير موضوعية ،لاعتماد الخبير المعين على وثائق المدعية واستبعاد وصولات الاداء المدلى بها من طرف الطاعنة وفي كون الحكم المطعون فيه استجاب لطلب المدعية  الرامي الى بيع الاصل التجاري والقطعة الارضية المسماة" تبادوت اورتو" بيعا علنيا على الرغم من انها لم تتبع  اجراءات اخطار الطاعنة الوفاء بالدين داخل الاجال الذي يقضي به القانون.
وحيث بخصوص المنازعة في الخبرة فان المحكمة وبناء على صحة دفوعات الطاعنة قررت تمهيديا اجراء خبرة حسابية جديدة كلفت بها الخبير ادريس برني هذا الاخير انجز تقريرا اوليا مؤرخا في 23/10/2006 افاد فيه ان مجموع الدين الباقي بذمة الطاعنة هو 55004,47 درهم ثم اضاف تقريرا اضافيا جاء فيه ان الوصل  المستدل به من طرف الطاعنة والحامل لمبلغ 43029,70 درهم لا يتعلق بالقروض موضوع النزاع.
وحيث ان الخبرة استوفت شروط  قبولها شكلا ومضمونا وان الانتقادات الموجهة اليها من طرف الطاعنة غير جديرة بالاعتبار لان الخبير قام باستدعاء هذه الاخيرة برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ورجع الاستدعاء بملاحظة "غير مطلوب" ومع ذلك حضرت امامه في يوم لاحق واستمع اليها وادلت له ببعض الوثائق المتعلقة  بالنزاع فجاءت الخبرة وفق مقتضيات الفصل  63 من ق م م  وان عدم حضور الطاعنة لعملية انجاز التقرير الاضافي ليس من شانه التاثير على قانونية الخبرة بالاضافة الى ان الخبير اعتمد على وثائق الطرفين واستبعد منها ما هو خارج عن النزاع كما هو الشان بالنسبة للوصل الحامل لمبلغ 43029,70 درهم المتمسك به وبالتالي تبقى منازعة الطاعنة في الخبرة غير جدية مما يتعين ردها واعتماد ما جاء في مضمونها.
وحيث فيما اثير بشان ضرورة اخطار الطاعنة باداء الدين  قبل المطالبة ببيع اصلها التجاري وقطعتها الارضية  المذكورة اعلاه فان المادة 118 من مدونة التجارة لم تقيد الدائن المرتهن بضرورة توجيه انذار للمدين قبل رفع دعوى اداء الدين وبيع الاصل التجاري بخلاف ما هو منصوص عليه في الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق ببيع الاشياء المرهونة ومنها العقارات الغير المحفظة فان المشرع قيد الدائن المرتهن وقبل طلب بيع الشئ المرهون بيعا علنيا أن يخطر المدين رسميا بالوفاء داخل أجل سبعة أيام من التوصل و لأن ملف النازلة خال مما يفيد اتباع المستانف عليه الدائن المرتهن هذه الإجراءات فإن طلب بيع عقار الطاعنة يبقى سابقا لاوانه وان الحكم المطعون فيه عندما قضى ببيعه كان قضاؤه مجانبا للصواب لمخالفته مقتضيات الفصل 1218 ق ل ع  المذكور اعلاه فتعين الغاؤه في هذا الجانب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تأييده في باقي مقتضياته الاخرى.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال