محضر حجز ما للمدين لدى الغير

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (15) لسنة ‏2004‏
ملحق التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2000
بشأن
محضر حجز ما للمدين لدى الغير
سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (68) لسنة 2000 بشأن  حجز ما للمدين لدي الغير  والتي أشارت في البند 1 منها علي (يجب علي المأمورية إرسال أصل محضر حجز ما للمدين لدي الغير "نموذج 23 حجز " إلي الجهة المحجوز تحت يدها، مع ضرورة التحقق من استيفاء جميع بيانات المحضر وهي " اسم المأمورية وعنوانها وتاريخ توقيع المحضر واسم الممول ثلاثيا علي الأقل ونشاطه وعنوانه والضرائب المستحقة وسنوات استحقاقها ومصاريف الحجز والجهة المحجوز تحت يدها وعنوانها") .
   ونظرا لوجود عديد من المشاكل التي تواجه البنوك خاصة الحجوزات التي ترد إليها من المصلحة وفقا للإسم الثلاثي للعميل  حيث أنه في كثير من الأحيان تتشابه الأسماء في الإسم الثلاثي وبعد اتخاذ إجراءات الحجز يتضح أن العميل المحجوز عليه ليس العميل المقصود خاصة بالنسبة للعملاء أصحاب الأسماء المركبة مما يضع العملاء والبنوك في مواقف حرجة فضلا عن إعاقة تنفيذ الحجوز الموقعة من المصلحة في مثل هذه الحالات.
وحرصا من المصلحة علي سلامة الحجوز التنفيذية والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة
تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة الأتي:
1- مراعاة كتابة إسم الممول رباعيا أوخماسيا وفقا لما هو متاح لدي المأمورية مع إضافة أي بيانات أخري من شأنها منع التشابه في أسماء الممولين المحجوز عليهم خاصة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (المؤسسات والشركات والمحلات) التي يتشابه الكثير منها في الإسم التجاري سواء تتعلق بالنشاط أو العنوان.
2- علي رؤساء المأموريات التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح هذه البيانات والالتزام بما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2000.
وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها  مراعاة تنفيذالمأموريات لهذه التعليمات بكل دقة.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه.
تحريراً في :10/3/2004
أحدث أقدم

نموذج الاتصال