تعليمات تنفيذية رقم (29) تحصيل لسنة 2004
ملحق
للتعليمات التنفيذية50 لسنة 2001 الخاصة
بإعمال نص المادة 169 من القانون 157 لسنة 81
دعما لروح الثقة بين المصلحة والممولين وحيث تضرر العديد من الممولين الخاضعين لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة من عدم قيام شعب الحجز بالمأموريات بخصم المبالغ التي حصلت لحسابهم من الجهات الملزمة بتطبيق نظام الخصم والإضافة رغم اعتماد شعبة الفحص لرقم الأعمال المسدد عنه هذه المبالغ تحت حساب الضريبة لدي جهات الإلتزام.
وحيث أن رقم الأعمال يحدد بشعب الفحص استرشادا بالإخطارات الواردة للمأمورية من الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والشهادات و المصادقات المقدمة من الممول والصادرة من جهات التعامل أو إطلاع المأمور الفاحص لدى جهات التعامل.
وحيث تقضي المادة 169 من القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته بأن تعد الشهادات والإيصالات الصادرة من جهات الإلتزام سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يتم توريدها.
كما تقضي المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 بأن تكون الشهادات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون بالمبالغ التي تم خصمها وإضافتها أو تحصيلها لحساب الضريبة المستحقة علي الممول وفقا للنموذج رقم 53 ضرائب أو علي أية ورقة تشتمل علي ذات البيانات.
مما يعني تحديد المبادئ القانونية التالية:
- الشهادات أو الإيصالات تعد سندا للوفاء بالضريبة في حدود ماهو مثبت بها ولولم يتم توريدها للمصلحة.
- حددت اللائحة التنفيذية شكل الشهادة بالنموذج 53 ضرائب أو أية ورقة تشمل ذات البيانات.
وبناء عليه تنبه المصلحة إلى مراعاة الاتى:
1- يتعين على مأمور التحصيل عند تصفيته للأوراد الإطلاع علي ملف الفحص وحصر التعاملات مع جهات الإلتزام والثابتة بمحضر إطلاع المأمور الفاحص أو المقدم بها شهادات وتم اعتمادها عند تحديد رقم الأعمال وتحديد طبيعة التعامل ونسبة الخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة المقررة عليها قانونا ويحرر بذلك محضر إطلاع يوقع من مأمور التحصيل.
2- يتولى مأمور التحصيل بعد ذلك مراجعة ماتم الإطلاع عليه بملف الفحص علي ماهو مثبت بنماذج الخصم والإضافة الواردة من إدارة التجميع واستنزال ماتم توريده منها من الورد والتنبيه ومالم يتم توريده يتم استنزاله ببطاقة الحساب الجاري للممول بالمداد الأحمر.
3- التعاملات التي لم يتم توريد ما يخصها تحت حساب الضريبة يلزم إخطار إدارة التجميع للتحقق من توريدها أوعدم توريدها وعند ورود ما يفيد توريدها تستنزل من حساب الممول وفي حالة عدم توريدها تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة لاستكمال كافة الإجراءات حتي التوريد.
4- يتعين علي مأمور التحصيل إخطار شعب الفحص بأية بيانات عن تعاملات للممول قدم بها شهادات أو إيصالات لم تؤخذ في الحسبان عند الفحص بناء علي الإطلاع الذي تم علي ملف الفحص لاتخاذ ما يلزم قانونا.
5- إعمال التعليمات التنفيذية رقم 50 لسنة 2001 فيما لم يرد جديد بشأنه في هذه التعليمات
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه.
تحريراً في 15/5/2004
ملحق
للتعليمات التنفيذية50 لسنة 2001 الخاصة
بإعمال نص المادة 169 من القانون 157 لسنة 81
دعما لروح الثقة بين المصلحة والممولين وحيث تضرر العديد من الممولين الخاضعين لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة من عدم قيام شعب الحجز بالمأموريات بخصم المبالغ التي حصلت لحسابهم من الجهات الملزمة بتطبيق نظام الخصم والإضافة رغم اعتماد شعبة الفحص لرقم الأعمال المسدد عنه هذه المبالغ تحت حساب الضريبة لدي جهات الإلتزام.
وحيث أن رقم الأعمال يحدد بشعب الفحص استرشادا بالإخطارات الواردة للمأمورية من الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والشهادات و المصادقات المقدمة من الممول والصادرة من جهات التعامل أو إطلاع المأمور الفاحص لدى جهات التعامل.
وحيث تقضي المادة 169 من القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته بأن تعد الشهادات والإيصالات الصادرة من جهات الإلتزام سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يتم توريدها.
كما تقضي المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 بأن تكون الشهادات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون بالمبالغ التي تم خصمها وإضافتها أو تحصيلها لحساب الضريبة المستحقة علي الممول وفقا للنموذج رقم 53 ضرائب أو علي أية ورقة تشتمل علي ذات البيانات.
مما يعني تحديد المبادئ القانونية التالية:
- الشهادات أو الإيصالات تعد سندا للوفاء بالضريبة في حدود ماهو مثبت بها ولولم يتم توريدها للمصلحة.
- حددت اللائحة التنفيذية شكل الشهادة بالنموذج 53 ضرائب أو أية ورقة تشمل ذات البيانات.
وبناء عليه تنبه المصلحة إلى مراعاة الاتى:
1- يتعين على مأمور التحصيل عند تصفيته للأوراد الإطلاع علي ملف الفحص وحصر التعاملات مع جهات الإلتزام والثابتة بمحضر إطلاع المأمور الفاحص أو المقدم بها شهادات وتم اعتمادها عند تحديد رقم الأعمال وتحديد طبيعة التعامل ونسبة الخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة المقررة عليها قانونا ويحرر بذلك محضر إطلاع يوقع من مأمور التحصيل.
2- يتولى مأمور التحصيل بعد ذلك مراجعة ماتم الإطلاع عليه بملف الفحص علي ماهو مثبت بنماذج الخصم والإضافة الواردة من إدارة التجميع واستنزال ماتم توريده منها من الورد والتنبيه ومالم يتم توريده يتم استنزاله ببطاقة الحساب الجاري للممول بالمداد الأحمر.
3- التعاملات التي لم يتم توريد ما يخصها تحت حساب الضريبة يلزم إخطار إدارة التجميع للتحقق من توريدها أوعدم توريدها وعند ورود ما يفيد توريدها تستنزل من حساب الممول وفي حالة عدم توريدها تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة لاستكمال كافة الإجراءات حتي التوريد.
4- يتعين علي مأمور التحصيل إخطار شعب الفحص بأية بيانات عن تعاملات للممول قدم بها شهادات أو إيصالات لم تؤخذ في الحسبان عند الفحص بناء علي الإطلاع الذي تم علي ملف الفحص لاتخاذ ما يلزم قانونا.
5- إعمال التعليمات التنفيذية رقم 50 لسنة 2001 فيما لم يرد جديد بشأنه في هذه التعليمات
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه.
تحريراً في 15/5/2004
التسميات
تحصيل وحجز