ثبوت مديونية الشركة يستتبع الحكم عليها بالأداء وفق ما هو ثابت.. بيع الأصل التجاري يستلزم توجيه إنذارا مستوفيا للشروط

القاعدة:
- محضر الجمعية العمومية وإن كان حدد حقوق والتزامات الشركاء فيما بينهم وكذا الصلاحيات الممنوحة للمسير الا انه لا يمكن مواجهة البنك المقرض باي دفع تجاوز فيه هذا المسير صلاحياته، ويبقى للشركة الرجوع عليه في حالة تجاوز اختصاصه.
- ثبوت مديونية الشركة يستتبع الحكم عليها بالأداء وفق ما هو ثابت.
- بيع الأصل التجاري في إطار الفصل 114 من م ت يستلزم توجيه إنذارا مستوفيا للشروط بما فيها اجل الثمانية ايام للاداء والعبرة للتاكد من توفر الانذار على شكلياته لا بتاريخ صدور المقرر القضائي بخصوصها وانما بتاريخ تقديم الطلب.
- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده.
التعليل:
وحيث ركز كل طاعن اوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه لما كان مستند الطعن بمقال الاستئناف الأصلي هو كون عقد القرض المعتمد عليه موقع من طرف الغير خلافا لما جاء في محضر اجتماع الشركاء في جمع عام عادي بتاريخ 13/4/1999 أن السيدة لبار نادية ليست لها مطلقا صلاحية إلزام الشركة بأي التزامات مباشرة و التي من بينهما التوقيع على الرهون, زد على أن المحكمة سايرت ادعاءات البنك بخصوص تحديد المديونية دون أن تلجأ أولا إلى حصرها عن طريق خبرة حسابية،  والحال أن محضر الاجتماع المذكور وإن كان يحدد حقوق وإلتزامات الشركاء و كذا الصلاحيات الممنوحة للمسير , إلا أن ذلك لا يمكن مواجهة البنك المقرض به سيما وأن التوقيع على عقد القرض مع الرهن المحتج به كان بإسم و لحساب الشركة التي يبقى لها حق الرجوع على المسير في حال تجاوزه حدود إختصاصه أو إخلاله بأي مقتضى سبق الاتفاق عليه أو طبقا للقانون، علاوة على أن مديونية الطاعنة ثابتة فضلا على العقد المومإ إليه أعلاه، على كشف حساب تحت رقم 010.00.00600597 مشهود بمطابقته للأصل الثابت بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها الشركة العامة المغربية للأبناك وفق المادة 492 من مدونة التجارة وأيضا المادة 106 من ظهير 06/07/1993 المتعلق بنشاط مؤسسة الإئتمان و مراقبتها موقوف   بتاريخ 31/01/2005 برصيد مدين بمبلغ 364.242,87 درهم, مع أن الطاعنة اكتفت فقط بمجرد المنازعة في مقدار الدين دون أن تكلف نفسها عناء إثبات مزاعمها بأية حجة أو دليل مقبول, و من تم تغدو الوسيلة موضوع الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس سليم و يكون الأولى صرف النظر عنها.
و حيث إنه لما كانت الوسيلة المتمسك بها في الاستئناف الفرعي تروم إلى أن الطاعنة و إن ضمنت نص الإنذار أجل ثمانية أيام لأداء المدين ما بذمته من تاريخ توصله به في 25/04/2005 تبعا للمادة 114 من مدونة التجارة , و تاريخ طلب تحقيق الرهن و البيع صادف يوم 26/4/2005  أي أقل من الأجل المذكور لكون العبرة بذكرها ليست بتاريخ تقديم الطلب بل بتاريخ الحصول على الأمر بالبيع, هي على خلاف القانون ما دام الفرض في الطلبات أن تكون مستجمعة لشروط قبولها بتاريخ تقديم الطلب بشأنها وليس بتاريخ صدور المقرر القضائي بخصوصها أو بتاريخ فتح ملف لتنفيذها ,مما تغدو الوسيلة المذكورة كسابقتها غير مرتكزة على أي أساس مقبول و يتعين ردها.
و حيث إنه لذلك يبقى الحكم المستأنف في مركزه القانوني الصحيح و يتعين التصريح بتأييده .
و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال