للدائن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان استيفاء دينه بما في ذلك المطالبة بالدين الغير المشمول بالرهن على العقار وفوائده والتعويض وبيع الأصل التجاري



القاعدة:
- للدائن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان استيفاء دينه بما في ذلك المطالبة بالدين الغير المشمول بالرهن على العقار وفوائده والتعويض وبيع الأصل التجاري وذلك موازاة مع طلب تحقيق الرهن اعتبارا لاجتهاد المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 17/4/2004 في الملف التجاري عدد 452/3/2002 قرار عدد 425 ومقتضيات المادة 118 من م ت  .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد.
التعليل:
حيث اسس المستانف استئنافه بانه يمكن له ان يجمع  بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الاداء وان الاتجاه الذي سار فيه الحكم المستانف تم التراجع عنه بمقتضى قرار المجلس الاعلى اضافة الى ان الحكم المستانف لم يجب عن دعوى بيع الاصل التجاري .
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي ان المستانف التمس الحكم له بالدين الغير المشمول بالرهن على العقار مع الفوائد الاتفاقية والتعويض وكذا بيع الاصل التجاري وادلى تعزيزا لدعواه بعقود القرض الرابطة بينه وبين المستانف وبكشف حساب المحصور بتاريخ 30/1/04 الذي يوضح ان مبلغ الدين الذي بذمة المستانف عليهم 184112,61 لكن الحكم المستانف قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم جواز الجمع بين دعوى الاداء ودعوى تحقيق الرهن التي سلكها المستانف من قبل مع انه من الثابت من وثائق الملف ان الدعوى الحالية تتعلق باداء الدين في مواجهة المستانف عليهم تضامنا المبلغ الغير المشمول بالرهن التي باشرها في مواجهة احدهم فقط وبالرغم ذلك فان الاتجاه الذي سار عليه الحكم المستانف تم التراجع عنه من طرف المجلس الاعلى في قرار رقم 425 بتاريخ 417/04 ملف تجاري 452/3/1/02 لذلك يحق للدائن اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة لضمان استيفاء دينه في مواجهة مدينه الشيء الذي يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب، وفي سبيل بيان مبلغ الدين الذي بقي في ذمة المستانف عليهم والغير المضمون بالرهن على العقار امرت المحكمة باجراء خبرة يقوم بها الخبير فؤاد قازوز الذي اوضح في تقريره المودع بكتابة الضبط بان المستانف عليهم يتوفرون على حساب لدى المستانف رقم 2121111652960004 استفادوا منه من اربعة قروض كل عقد ومبلغ الدين والاقساط التي تم اداؤها والاقساط التي لازالت بذمتهم محددا مبلغ الدين في ذمتهم في مبلغ 1672320,47 درهم.
حيث ان المحكمة بمالها من سلطة تقديرية بشان تقييم الخبرة شكلا ومضمونا وبالنظر الى كون الخبير احترم جميع مقتضيات القرار التمهيدي ونظرا لعدم تعرض خبرته لطعن وجيه من الطرفين، اما بخصوص ما دفع به دفاع المستانف عليهم بكون الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لموكله الثاني فان الخبير قام باستدعاء المستانف عليهم بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ورجع استدعاءهم بملاحظة غير مطلوب وقد اعطى المجلس الاعلى في قرار عدد 40908 الصادر في الملف عدد 2441/96 بتاريخ 2/7/98 السلطة لقضاء الموضوع تاويل الملاحظة المذكورة في التوصل من عدمه، ونظرا ما للمحكمة من سلطة تقديرية ترى بعدم سحب المستانف عليهم للاستدعاء المذكور لحضور الخبرة توصلا ومن تم يبقى الدفع المذكور غير مؤسس وترى المصادقة عليها، ويتعين الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليهم بادائهم تضامنا اصل الدين المحدد في 1000000 درهم والذي هو في حدود طلب المستانف بالرغم من ان الخبرة حددت مبلغا اكثر. اما بخصوص طلب الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة فبمجرد قفل الحساب يصبح رصيد البنك دينا يستحق عنه الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ولايوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بسريان الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب مما لايحق معه للبنك سوى المطالبة بالفوائد القانونية قرار المجلس الاعلى  عدد 776المؤرخ في 11/4/01ملف تجاري عدد 18/2000 مما يكون معه طلب الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة غير مؤسس وقد التمس المستانف الحكم له بتعويض والثابت من خلال وثائق الملف ان المستانف عليهم بلغوا بالانذار بالاداء ولم يستجيبوا للاداء مما يبقى معه التماطل قائم في النازلة  وترى المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحديده في المبلغ الوارد بمنطوق القرار.
حيث انه بالنسبة لطلب بيع الاصل التجاري الثابت من خلال وثائق الملف ان القروض التي استفاد منها المستانف عليهم تم ضمانها بموجب رهون تم توزيعها على الاصل التجاري المملوك للمستانف عليه مهداوي عبد الحفيظ والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 464 الكائن بزنقة الشهداء رقم 5 الحي الحسني بركان وعملا بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وكذا المادة 118 من نفس المدونة التي تنص على انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الاصل التجاري ان تامر في الحكم نفسه ان الحكم بالاداء و ببيع الاصل التجاري اذا طلب منها الدائن ذلك.


مواضيع قد تفيدك: