المادة 244: تخضع لحق قدره 1.5 %، قسمة الأموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الإرث والشركاء مع الغير، بأي صفة كانت، مادامت لها مبررات، وإذا كان هناك رجوع فان الحق على موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع، طبقا لأحكام المادتين 245 و 246 من قانون التسجيل.
المادة 245: يخضع الرجوع عن قسمة الأموال المنقولة لحق قدره 2.5 %.
المادة 246: إن الرجوع عن قسمة الأموال العقارية، يخضع لرسم قدره 5 %.
المادة 247: أولا- تعفى من رسوم التعديل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد الشركاء في القسمة، كل الأملاك المنقولة والعقارية، المشتملة على مستثمرة فلاحية وحيدة، قيمة الحصص والأنصبة من هذه الأملاك التي يكتسبها الشريك في القسمة المستفيد حتى مبلغ 500.000 دج، ويطبق ذلك لدى فتح التركة، إذا كان هذا المستفيد يسكن المستثمرة، ويساهم في فلاحتها فعلا.
ثانيا: غير أنه إذا توقف الشريك في القسمة التي يستفيد منها شخصيا عن الزراعة طوال مدة خمس (05) سنوات أو توفي دون أن يواصلها ورثته، يجرد المستفيد أو ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الأول أعلاه أو يجب عليهم د فع الضريبة غير المحصلة فورا.
المادة 245: يخضع الرجوع عن قسمة الأموال المنقولة لحق قدره 2.5 %.
المادة 246: إن الرجوع عن قسمة الأموال العقارية، يخضع لرسم قدره 5 %.
المادة 247: أولا- تعفى من رسوم التعديل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد الشركاء في القسمة، كل الأملاك المنقولة والعقارية، المشتملة على مستثمرة فلاحية وحيدة، قيمة الحصص والأنصبة من هذه الأملاك التي يكتسبها الشريك في القسمة المستفيد حتى مبلغ 500.000 دج، ويطبق ذلك لدى فتح التركة، إذا كان هذا المستفيد يسكن المستثمرة، ويساهم في فلاحتها فعلا.
ثانيا: غير أنه إذا توقف الشريك في القسمة التي يستفيد منها شخصيا عن الزراعة طوال مدة خمس (05) سنوات أو توفي دون أن يواصلها ورثته، يجرد المستفيد أو ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الأول أعلاه أو يجب عليهم د فع الضريبة غير المحصلة فورا.
التسميات
قانون التسجيل