نقل الملكية مجانا.. الإعفاء من الرسوم. الهبات والوصايا. أملاك الوقف. السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وملحقاته المباشرة

المادة 231: يحصل على الهبات بين الأحياء رسم تسجيل قدره 5 %، غير أنه يحصل على الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع و الأزواج رسم  قدره 3 %.
المادة 233: تعفى أيلولة المرتبات العمرية بين الأزواج أو بين الأقرباء من عمود النسب، من رسوم الهبة مجانا بين الأحياء أو عن طريق الوفاة.
المادة 234: إن العقود التي تتضمن إما تصريحا من قبل الموهوب له أو ممثليه و إما اعترافا قضائيا بهبة يدوية تخضع لرسم الهبة.
المادة 236:  يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل 5 %، حسب كل الحصة الصافية العائدة إلى كل ذي حق.
و تخفض هذه النسبة إلى 3 % إذا تعلق الإرث بأصول عقارية لمؤسسة، عندما يلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال. غير أن الحق المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يخفض إلى 3 %، بالنسبة للأصول والفروع و الأزواج.
و يعفى الورثة من الأصول و الفروع و الزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا.
المادة 236 مكرر: إن التركات الصادرة من أملاك مودعة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو في حسابات "التوفير للسكن" و المستفيد منها الأصول والفروع أو الزوج الباقي على قيد الحياة، تعفى من رسم نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليه في المادة 236 أعلاه.
المادة 238: يحدد معدل التخفيض من الضريبة المستحقة الذي يستفيد منه كل وارث ﺒ 10% عن كل ولد في كفالته أيا كان عدد أولاده.
تطبق هذه الأحكام أيضا على أولاد الهالك القصر، حسب الشروط نفسها.
إن الاستفادة من هذا الحكم مشروطة بتقديم إما شهادة الحياة معفاة من الطابع و إجراءات التسجيل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لهم وممثلي الذين توفوا من قبل وإما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة.
المادة 239: تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا، الهبات و الوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية الخيرية؛ غير الهبات و الوصايا المشار إليها في المادة 301 من هذا القانون و شركات الإسعاف التعاونية و غيرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومية و التي تخصص مواردها إلى خدمات المساعدة.
و يبت في صفة الخيرية للهبات و الوصايا بموجب القرار الذي يرخص بقبول تلك الصفة.
المادة 240: تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا، ما يلي:
1- الهبات والوصايا المقدمة إلى هيئات الشباب و التربية الشعبية المعترف بمنفعتها العمومية و التي تساعدها الدولة؛
2- الهبات والوصايا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى المؤسسات التي لها الشخصية المدنية غير التي أشير إليها في المادة 301 من هذا القانون، مع وجوب تخصيص هذه التبرعات بالنسبة للمستفيدين منها لشراء أشياء فنية و أثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو مطبوعات أو مخططات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومية؛
3- الهبات والوصايا المقدمة إلى هيئات السكن المعتدل الكراء؛
4- الهبات والوصايا  المقدمة إلى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات العلمية ذات الطابع النزيه؛
5- الهبات والوصايا  المقدمة إلى الجمعيات الثقافية؛
6- الهبات والوصايا  المقدمة إلى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات الثقافية أو الفنية ذات الطابع النزيه و التي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية؛
7- الهبات والوصايا من كل نوع المقدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية؛
8- أملاك الوقف؛
‏المادة 241 ‏: إن الرسوم المترتبة على معطوبي، عجزة الحرب ومعطوبي العمل الذين أصابهم عجز بمقدار 60 %، على الأقل فيما يخص الهبات والتركات التي يتلقونها، تخفض بمعدل النصف من دون أن يتجاوز هذا التخفيض 5.000 دج.
‏المادة 242 ‏: تستفيد من التعريفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب، التبرعات المقدمة لمصالح الأولاد المتروكين نتيجة حوادث الحرب، عندما يكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طيلة حداثتهم من قبل ناقل الملكية.
‏المادة 242 ‏ مكرر: تستفيد، أيضا، من التعريفة المطبقة على نقل الملكية مجانا، كما هو منصوص عليها في الجدول «1» من المادة 236 من القانون، التبرعات المقدمة لصالح الأولاد المكفولين ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 123 ‏من قانون الأسرة.
‏المادة 243 : إن الأموال المحبسة المنقولة منها والعقارية أو المماثلة لها القابلة لنقل ملكيتها عن طريق الإرث، تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 236 ‏من هذا القانون والتي تحسب على قيمة حق الانتفاع للأموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 ‏-2، ‏ أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال