رسوم تسجيل عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات.. إعفاء إدماج الاحتياط الخاص بإعادة‏ة تقديم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري

‏المادة 248: تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات، التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون، لحق قدره 0.5% ‏، دون أن يقل هذا الحق عن 1000 دج.
‏غير أنه في الحالة الخاصة بشركات الأسهم، يجب ألا يقل هذا الحق عن 10.000 دج، ولا يتعدى 300.000 دج، ويصفى الحق من رأسمال الشركة.
‏المادة 249:  إن الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248  ‏أعلاه، ‏لا تتم تصفيته إلا بالنسبة لجزء من رأسمال الشركة الذي يتجاوز رأسمال الشركة المفروض عليه الرسم سابقا عند إقفال السنة المالية للشركة وذلك فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغير.
‏المادة 250:  يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 ‏أعلاه،  ‏بمعدل 1%، عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الأرباح أو الاحتياطات أو الأرصدة  بمختلف أنواعه من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
‏يبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه ‏عندما تكون الأرباح أو الاحتياطات أو الأرصدة المدمجة في رأس المال، قد تحملت الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية و الضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل.
‏غير أنه، يعفى من الرسم المنصوص عليه في الماد‏ة 248 ‏أعلاه، إدماج الاحتياط الخاص بإعادة‏ة تقديم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري، عندما يتم هذا الإدماج تطبيقا للقانون رقم 88-01، المؤرخ في 12 ‏يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و أحكام الماد‏ة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ‏.
‏كما تعفى الزيادات في رأسمال المؤسسات العمومية عندما تتم في إطار وضع أحكام المادة 143 من قانون المالية 1991، حيز التطبيق.
‏المادة 251 مكرر: تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج شركات، مختلف الأرصدة بالرأسمال، والزيادة في الرأسمال، وكذا عقود الفصل أو التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركة والمعدة في إطار تطبيق القوانين من 88-01 إلى 88-06، المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
‏كما تسجل مجانا كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الإدارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01، المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
 تخضع لرسم قدره 01 %، ‏عقود تأسيس الشركات ذات الرأسمال الوطني الخاص والشركات ذات الاقتصاد المختلط في القطاع السياحي، والتي لا تتضمن نقل أملاك عقارية أو منقولة بين شركاء أو أشخاص آخرين أو تكفل بديون.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال