رسوم تسجيل البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض لمنقولات و أشياء منقولة

المادة 262: يخضع لحق قدره2,5  % المزايدات و البيوع وإعادة البيوع والتنازلات ورد البيوع والصفقات و المعاهدات وجميع العقود، سواء كانت مدنية أو قضائية، الناقلة للملكية بمقابل لمنقولات و حتى البيوع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة.
إن المزايدات الخاصة بإعادة البيع على ذمة المشتري لأموال منقولة، تخضع لنفس الرسم، ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة إذا تم دفع الرسم عنها.
وبالنسبة للبيوع العلنية وعن طريق المزايدة، التي يقوم بها الموظفون العموميون، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها، فيما يخص المنقولات و الأمتعة و البضائع، فيحصل الرسم على مقدار المبالغ التي يتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذي يجب تسجيله خلال الأجل المحدد.
المادة 263: يخضع لرسم قدره 2 %، بيع الطائرات و البواخر أو السفن التي تستعمل في الملاحة البحرية غير اليخوت و سفن النزهة.
وتخضع لرسم قدره 10%، العقود التي تتضمن نقل ملكية اليخوت أو سفن النزهة، الشراعية وغير الشراعية، بمحرك مساعد أو بدون محرك.
المادة 264: لا يخضع إلا لرسم نسبي قدره  2,5 %:
1- بيع المنقولات والسلع الذي يتم بعد الإفلاس والتسوية القضائية وإعادة الاعتبار.
2- البيع العلني للأشياء المقدمة كضمان.
3- البيع المتمم على الرهون الزراعية والفندقية.
4- العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على إثر حوادث البحر و كذلك بقايا السفن الغارقة.
5- البيع بالتراضي للمنتجات الغابية.
6- مبيعات محاصيل زراعية قبل الجني والأدوات المنقولة للفلاحة وغيرها من الأشياء التابعة لمستثمرات زراعية.
يحصل هذا الرسم على السعر المعلن مع إضافة جميع الأعباء المالية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال