المادة 9: تسجل العقود المدنية والعقود غير القضائية على النسخ الأصلية أو البراءات أو الأصول. وتخضع أيضا إلى التسجيل على النسخ الأصلية أو الأصول، العقود القضائية في القضايا المدنية والأحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخلفات.
غير أنه فيما يخص العقود باستثناء العقود العرفية والأحكام المشار إليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقا من قبل المحررين على كشف وتعطى الحق، عند الاقتضاء، في إعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين.
وتقدم هذه الجداول والمستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الأصلية أو البراءات.
ويرفض الإجراء عند مخالفة ذلك.
المادة 10: لا يترتب أي رسم تسجيل فيما يخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجب تسجيلها على النسخ الأصلية أو الأصول.
غير أنه فيما يخص العقود باستثناء العقود العرفية والأحكام المشار إليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقا من قبل المحررين على كشف وتعطى الحق، عند الاقتضاء، في إعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين.
وتقدم هذه الجداول والمستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الأصلية أو البراءات.
ويرفض الإجراء عند مخالفة ذلك.
المادة 10: لا يترتب أي رسم تسجيل فيما يخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجب تسجيلها على النسخ الأصلية أو الأصول.