الحد الأدنى لتحصيل الضرائب ورسوم التسجيل

‏المادة 11‏: تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة إلى عشرية الدينار الأعلى.
‏و فيما يخص أي فرض للضريبة أو الرسم، مهما كانت طبيعتها ما عدا الرسوم الثابت نوعها، فإن مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر للدينار الأعلى، لا تؤخذ بعين الاعتبار الكسور التي تقل عن 0.05 ‏ دج  و تحسب بـ 0.10 ‏ دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0.05 ‏ دج.
‏يحدد الحد الأدنى لتحصيل الحق النسبي والحق التصاعدي ﺒ 500 ‏ دج، كلما نتج عن تطبيق التعريفة تحصيل يقل عن هذا المبلغ.
المادة12: يحدد ﺒ500 ‏ دج، الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الرقم.
‏وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لأربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يكون أقل من 5.000 ‏ دج.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©