القاعدة:
- من القواعد القانونية المقررة انه لا يبت الا في حدود طلبات الاطراف فقط .
- بث رئيس المحكمة بإحلال الكفالة البنكية محل الحجز يعتبر بثا فيما لم يطلب منه يستوجب الغاء الامر القاضي بذلك.
- طلب رفع الحجز المبني على وقائع لم تثبت ما تبقى من المديونية أو شبهة الدين يجعل الدين في غير محله ويتعين رفضه.
التعليل:
حيث اسست المستانفة استئنافها بان رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه بالتصريح باحلال الكفالة محل الحجز، وان الدين لا زال قائما يستوجب بقاء الحجز التحفظي.
حيث انه بالنسبة للوسيلة الاولى الثابت من ظاهر المستندات خصوصا المقال الاستعجالي الذي تقدمت به المستانف عليها انها التمست التصريح برفع الحجز التحفظي على اصلها التجاري لمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابركان تحت رقم 1049 بمقتضى الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 7/11/2006 في ملف عقود مختلفة عدد 754 فقط ولم تلتمس أي طلب بصفة احتياطية خصوصا احلال الكفالة البنكية محل الحجز المذكور، وحينما صرح رئيس المحكمة باحلال هذه الكفالة محل الحجز في اطار القضاء الاستعجالي يكون قد مس في الموضوع بل وتجاوز اختصاصه مما تكون هذه الوسيلة مؤسسة.
حيث انه بخصوص الوسيلة الثانية الثابت من ظاهر المستندات انه ثم ايقاع حجز على الاصل التجاري للمستانف عليها لاداء مبلغ (1300.000) درهم، ومن المعلوم ان ايقاع الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء المديونية، واستوجب الفصل 452 من ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين ويكفي لايقاعه كاجراء مؤقت وجود شبهة المديونية والمستانف عليها تقر في مقالها الاستعجالي بكون الحجز انصب على الاصل التجاري الذي تتجاوز قيمته مبلغ الدين بمعنى ان الدين لا زال قائما وهو ما يستوجب بقاء الحجز وتكون هذه الوسيلة هي الاخرى مؤسسة ويبقى الامر المستانف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
- من القواعد القانونية المقررة انه لا يبت الا في حدود طلبات الاطراف فقط .
- بث رئيس المحكمة بإحلال الكفالة البنكية محل الحجز يعتبر بثا فيما لم يطلب منه يستوجب الغاء الامر القاضي بذلك.
- طلب رفع الحجز المبني على وقائع لم تثبت ما تبقى من المديونية أو شبهة الدين يجعل الدين في غير محله ويتعين رفضه.
التعليل:
حيث اسست المستانفة استئنافها بان رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه بالتصريح باحلال الكفالة محل الحجز، وان الدين لا زال قائما يستوجب بقاء الحجز التحفظي.
حيث انه بالنسبة للوسيلة الاولى الثابت من ظاهر المستندات خصوصا المقال الاستعجالي الذي تقدمت به المستانف عليها انها التمست التصريح برفع الحجز التحفظي على اصلها التجاري لمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابركان تحت رقم 1049 بمقتضى الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 7/11/2006 في ملف عقود مختلفة عدد 754 فقط ولم تلتمس أي طلب بصفة احتياطية خصوصا احلال الكفالة البنكية محل الحجز المذكور، وحينما صرح رئيس المحكمة باحلال هذه الكفالة محل الحجز في اطار القضاء الاستعجالي يكون قد مس في الموضوع بل وتجاوز اختصاصه مما تكون هذه الوسيلة مؤسسة.
حيث انه بخصوص الوسيلة الثانية الثابت من ظاهر المستندات انه ثم ايقاع حجز على الاصل التجاري للمستانف عليها لاداء مبلغ (1300.000) درهم، ومن المعلوم ان ايقاع الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء المديونية، واستوجب الفصل 452 من ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين ويكفي لايقاعه كاجراء مؤقت وجود شبهة المديونية والمستانف عليها تقر في مقالها الاستعجالي بكون الحجز انصب على الاصل التجاري الذي تتجاوز قيمته مبلغ الدين بمعنى ان الدين لا زال قائما وهو ما يستوجب بقاء الحجز وتكون هذه الوسيلة هي الاخرى مؤسسة ويبقى الامر المستانف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
التسميات
اختصاص