المعاليم النسبية والتصاعدية للتسجيل.. الهبات والتركات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج والإخوة والأخوات. مقاسمة العقارات بين الشركاء. إقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكنى

الفــصـــل 20- مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة ضبطت تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية وكذلك العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التالي:
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
الـعـقــارات
1) البيوعات والإحالات وإرجاع العقار المحال لصاحبه والمناقصات وإعادتها بموجب النكول أو لوقوع الزيادة على الثمن الأول والشراء بالمناقصة لأملاك مشاعة وجميع الأحكام والقرارات والعقود المدنية الأخرى التي تتضمن نقلا بمقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الارتفاق.
2) الإقرارات أو التصاريح بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة أو عقد بيع أملاك عقارية إذا كان الإقرار قد حصل بعد أربع وعشرين ساعة وإذا لم يقع تخصيــص إمكانـــية الإقــــرار بالمزايـــد الحقيــقي في المناقصة أو عقد البيع.
3) معاوضات العقارات
4) إقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكنى:
ـ إلى غاية 120 مترا مربعا
ـ من 120,001 مترا مربعا إلى 300 مترا مربعا
ـ من 300,001 مترا مربعا إلى 600 مترا مربعا
ـ ما فوق 600 مترا مربعا
5) الفوارق المكملة والزيادات في القيمة نتيجة معاوضة أو مقاسمة عقارات.
6) إحالات الأسهم ومنابات المؤسسين ومنابات الفوائض الحاصلة خلال العامين المواليين لتاريخ حصول الإسهام في الشركة إذا كانت هذه الأسهم أو المنابات مسندة مقابل إسهام بعقارات
7) إحالات الأسهم أو المنابات التي تخول لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقارات أو جزء منها.
8) مقاسمة العقارات بين الشركاء بأي عنوان كان
9) مقاسمة الأملاك محل مغارسة بين صاحب الملك والمغارس عند عدم إثبات وجود عقد مغارسة مسجل منذ عامين على الأقل
10) عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة (نقح بالفصل 5 من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28/10/2006 يتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي).
11) إيجار العقارات المعدة لغير السكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته والحلول محل المستأجر وكذلك إحالات الإيجارات وإرجاعها لأصحابها (نقح بالفصل 79 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994).
المنقولات
12) البيوعات العمومية للمنقولات
13) بيوعات الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء
14) إيجار الأصول التجارية
15) مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة
نقل ملكية الأملاك المنقولة
والعقارات بدون مقابل
16) الهبات والتركات:
ـ بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج
ـ بين الإخوة والأخوات
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4/8/1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والتخفيض في نسب الأداء ) .
ـ بين الأعمام والعمات وأبناء أو بنات الإخوة وكبار الأعمام والعمات وصغار أبناء أو بنات الإخوة وأبناء الأعمام .
ـ بين الأقارب بعد الدرجة الرابعة وبين الأشخاص من غير الأقارب.
الأحكام والقرارات
17) الأحكام والقرارات .
18) (ألغي بالفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1994 المؤرخ في 16 /5/ 1994 والمتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل ).
المناقصات والصفقات
19) ( ألغي بالفصل 59 من ق . م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 /12/ 1993 ) .






5%



5%
2,5 %

1%
2%
3%
5%
5%


5%

5%
0,5%

5%





3%


1%

2,5%

2,5%

1%

0,5%





2,5%
5%

25%
35%


5%
الفــصـــل 21 ـ
I ـ للانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المشار إليه بالفصل 20 رابعا من هذه المجلة يجب أن يتضمن عقد الشراء تصريحا ينصّ على أن الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض.
II ـ لا يمكن للمصالح المختصة أن تسلم رخص بناء إلاّ طبقا للالتزام الذي تعهد به المشتري بعقد الشراء.
III ـ يحرم المقتني من الانتفاع بالمعلوم التصاعدي ويلزم بدفع تكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلّة وذلك في إحدى الحالتين المواليتين:
ـ التفويت في الأرض قبل إنجاز البناء؛
ـ تغيير وجهة استعمال الأرض المشتراة المنصوص عليها بعقد الشراء.
الفــصـــل 22
I ـ لا يمكن استخلاص أقل من 15 دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون 15 دينارا. (نقحت بالفصل 48 من ق. م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19/12/2005).
ويحدد المبلغ الأقصى للاستخلاص بالنسبـة إلى اللزمـــات والصفقات بــ2% يحتسب على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. (أضيفت بالفصل 55 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004).
II ـ ضبطت المعاليم الدنيا للاستخلاص بالنسبة إلى الأحكام والقرارات كما يلـي:
- أحكام محاكم الناحية: 15 دينارا
- أحكام المحاكم الإبتدائية: 30 دينارا
- القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف 
ومحكمة التعقيب والقرارات الاستئنافية 
والتعقيبية الصادرة عن المحكمة الإدارية: 60 دينارا.
( نقحت بالفصل 64 من ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 وبالفصل 48 من ق. م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19/12/2005).
ويكون المعلوم الأدنى للإستخلاص تحرّريا من دفع المعلوم النسبي بالنسبة إلى الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية إذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به 3000 دينارا. (أضيفت بالفصل 25 ق. م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال