موقف العمالة التي يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير

ما موقف العمالة التي يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير؟
ج ـ تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن:
- أولا: العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة.
- ثانيا: المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل  التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها.
- ثالثا: التلاميذ الصناعيين.
- رابعا: الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
- خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى  حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة - لا قدر الله.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال