المادة 123:
تخضع ريوع الديون، والودائع، والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55، لاقتطاع من المصدر، عندما يتم دفع الفوائد أو تسجيلها لحساب أو عليه، في الجزائر.
ويودع المدين خلال العشرين (20) يوما الأولى الموالية لكل ثلاثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصادقا عليه بالنسبة للثلاثي السابق يبين مجموع المبالغ التي تستحق بموجبها الضريبة، ويدفع مبلغ الضريبة المستحقة على الفور عن طريق الإقتطاع من المصدر.
المادة 124:
خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الثالث من كل ثلاثي تودع البنوك، وشركات القرض وغيرها من المدينين بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة جدولا مصادقاعليه يبين بالنسبة للثلاثي السابق ما يلي:
1- مجموع المبالغ التي يقرر على أساسها الاقتطاع من المصدر، حسب المعلومات المقيدة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 61؛
2- مبلغ الإقتطاع من المصدر المستحق الذي يتم الوفاء به على الفور.
المادة 125:
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 124 بغرامة يدفعها الدائن، يساوي مبلغها أربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزينة.
غير أنه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدين في جميع الحالات التي يخول له فيها، طبقا للمادة 124، القيام بالاقتطاع من المصدر.
وتطبق أيضا، زيادة على ذلك، أحكام المادة 134-2.
المادة 126:
يجبر مبلغ الإقتطاع من المصدر إلى عشرة دنانير الأقرب، حيث كل كسر يقل عن 05 دج لا يؤخذ بعين الإعتبار، وكل كسر يساوي 50 دج أو يزيد عنه يحسب 10 دج.
ويحدد مبلغ التحصيل الأدنى بـ 10 دج في الحالات التي يؤدي فيها تطبيق التعريفة إلى تحصيل يقل عن هذا المبلغ.
المادة 127:
تدفع المبالغ المستحقة على الأشخاص الإعتباريين، نتيجة لإقتطاع من المصدر، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي تعينها الإدارة والتي يمكن أن تكون إما تلك التي يتبع لها المقر الإداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئيسية.
التسميات
ضريبة على الدخل