المادة 66: تدرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرار الضريبة على الدخل الإجمالي.
المادة 67: تعتبر أجوراً لتأسيس الضريبة:
1- المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
2- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم؛
3- التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛
4- علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛
5- المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
المادة 68: يعفى من الضريبة:
أ- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج- الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛
د- العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج) شهري؛
ﻫ- التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة؛
و- التعويضات عن المنطقة الجغرافية؛
ز- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة؛
ح- التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط- منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
ي- الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
ك- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
ل- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
م- تعويضة التصريح.